المادة 65

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعتبر باطلا كل بند أو اتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعود إلى شخص غير صيدلي

المادة 65 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi