يصبح الإذن بفتح مستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين : - بمجرد فتح صيدلية بنفس الجماعة طبقا لأحكام المادة 57 أعلاه ؛ - عندما يقوم الصيدلي الحاصل على الإذن المذكور بنقل صيدليته خارج الجماعة التي كانت الصيدلية مقامة بها ماعدا إذا ظل الصيدلي المذكور هوالأقرب فعليا إلى المستودع المعني . الفرع الثاني مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها
المادة 68
مدونة الأدوية والصيدلة
