يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها ، المحددة في المادة 21 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب)*( أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة . يجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام
المادة 69
مدونة الأدوية والصيدلة
