يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية ، إذا كان مالكا لصيدلية ، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها المصحة المتعاقد معها . ولا يجوز للصيدلي المذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه ، مع أكثر من مصحة واحدة . وإذا كان الصيدلي المتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصية بالمصحة المذكورة
المادة 71
مدونة الأدوية والصيدلة
