يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار إليها في المادة 74 أدناه . يجب على هذه المؤسسات احتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمن الأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي ، كما يجب على هذه الأخيرة فوترة الأدوية التي تصرفها للمر�ضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور
المادة 72
مدونة الأدوية والصيدلة
