يمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها . 24 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث المؤسسات الصيدلية المادة 74 تشمل المؤسسات الصيدلية المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة . يقصد بالمؤسسات الصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة ، وعند الاقتضاء ، توزيعها بالجملة . يراد بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة كل مؤسسة تزاول الأنشطة المرتبطة بشراء الأدوية وحيازتها وتوزيعها بالجملة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات . القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 73
مدونة الأدوية والصيدلة
