المادة 75

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . ولهذا الغرض ، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الصيدلية أن يقدموا للإدارة ، قصد الحصول على الموافقة المسبقة على المشروع ، ملفا يبين مكان إقامة المؤسسة الصيدلية وكيفيات استغلالها وهوية الصيدلي المسؤول وصفاته وعند الاقتضاء هويات الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وصفاتهم . يمنح الإذن المسبق في شأن مشروع إحداث مؤسسة صيدلية باعتبار جودة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها ومؤهلات المستخدمين وذلك طبقا للمعايير التقنية المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين وإيداع ملف طلب إحداث مؤسسة صيدلية وكذا آجال تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة