يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة . تسلم الإدارة الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على : •الإذن المسبق ؛ •محضر زيارة المطابقة ؛ •عقد استخدام الصيدلي المسؤول . 25 الأمانة العامة للحكومة يتولى مفتشو الصيدلة القيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المعروض على الإدارة والمقبول من طرفها أو المعدل بطلب منها عند الاقتضاء . يسلم الإذن النهائي بفتح المؤسسة للصيدلي المالك لها أو عندما يتعلق الأمر بشركة لممثلها القانوني ويقتصر الإذن المذكور على النشاط موضوع الإذن المسبق
المادة 76
مدونة الأدوية والصيدلة
