أدناه . المادة 83 عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان ، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة . ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء الأجل السالف الذكر . إذا لم يتم الامتثال للإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة : - أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها ؛ - أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم
المادة 83
مدونة الأدوية والصيدلة
