يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق . 27 الأمانة العامة للحكومة القسم الفرعي الثاني أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية
المادة 84
مدونة الأدوية والصيدلة
