المادة 84

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق . 27 الأمانة العامة للحكومة القسم الفرعي الثاني أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية

المادة 84 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi