يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، كل حسب اختصاصه ، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس دفتر تحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . ولا يحق لأية مؤسسة صيدلية موزعة أن تنفرد بتوزيع مستحضر صيدلي واحد أو مستحضرات صيدلية خاصة بمؤسسة صيدلية صناعية واحدة . ويجب على الأطراف المعنية إخبار الإدارة بذلك . القسم الفرعي الثالث أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة
المادة 89
مدونة الأدوية والصيدلة
