في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة . 29 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني شروط مزاولة الصيدلة
المادة 91
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة . 29 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني شروط مزاولة الصيدلة