المادة 91

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة . 29 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني شروط مزاولة الصيدلة

المادة 91 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi