تزاول مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص وفق شكل من الأشكال التالية : •صيدلي صاحب صيدلية يزاول بصفة فردية أو بصفة شريك أو صيدلي مساعد بصيدلية ؛ •صيدلي مسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة ؛ •صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية . الفرع الأول الشروط العامة المادة 93 تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال على الحصول على إذن يسلمه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الأشخاص المستوفين للشروط التالية : - 1 أن يكونوا من جنسية مغربية ؛ - 2 أن يكونوا حاصلين على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - 3 أن يكونوا في وضعية سليمة بالنظر إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية ؛ - 4 ألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛ - 5 ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة
المادة 92
مدونة الأدوية والصيدلة
