أدناه . )*( - نسخ بموجب المادة 124 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير ،)2015 ج . ر عدد 6342 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 12( 1436 مارس ،)2015 ص .1607 : 23 الأمانة العامة للحكومة يجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية . وتتوقف صحة هذه الاتفاقية على تأشيرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ولمدونة الآداب المهنية الخاصة بالصيادلة
المادة 93
مدونة الأدوية والصيدلة
