تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، للأشخاص المستوفين للشروط التالية : - 1 أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة ؛ - 2 أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة الصيدلة في الدولة التي ينتمون إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ 30 الأمانة العامة للحكومة - 3 أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للصيادلة من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الصيدلة ، وإما من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة ؛ - 4 ألا يكون قد صدر عليهم حكم بالمغرب أو ببلدهم الأصلي أو بأي بلد آخر من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛ - 5 ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة
المادة 94
مدونة الأدوية والصيدلة
