المادة 96

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

بمجرد الحصول على الإذن بالمزاولة ، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأي عمل مرتبط بمهنته . ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن بالمزاولة وبعد أداء مبلغ الاشتراك في الهيئة

المادة 96 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi