يجب على كل صيدلي حاصل على الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور . يتم الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ، بناء على طلب يقدمه الصيدلي المعني لهذا الغرض مرفق بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من لدن المرفق العمومي المعين به . إذا كان الصيدلي الذي تم توظيفه أو استخدامه يملك صيدلية وحده أو في إطار شركة وجب عليه أن يخبر بتوظيفه أو استخدامه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد في دائرة نفوذها الصيدلية المذكورة وذلك بغرض إلغاء أو تعديل الإذن ، حسب الحالة ، وتخبر السلطة المعنية الإدارة وهيئة الصيادلة بذلك
المادة 97
مدونة الأدوية والصيدلة
