تنشر لائحة الصيادلة المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية . 31 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني شروط خاصة بصيادلة المؤسسات الصيدلية
المادة 98
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
تنشر لائحة الصيادلة المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية . 31 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني شروط خاصة بصيادلة المؤسسات الصيدلية