مدونة التعاضد

1-57-1871963Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)54 مادة
المادة 51

يجوز أن تمنح آجال في القرار المصادق به على النظم الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل الناجمة عن التحويل المنصوص عليه في الفصل 50 لتمكين هذه الجمعيات الجديدة من مسايرة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا

المادة 52

إن توظيفات الأموال المنجزة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا وغير المنصوص عليها فيه يجب إنجازها ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية فيما يخص كل جمعية تعاونية بمجرد الاطلاع على إحصاء الأموال الواجب إنجازها ، غير أن الأموال المتحصلة من هذه المنجزات تجب إعادة استعمالها ضمن الشروط والحدود المبينة في الفصل 20 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية الجارية على منظمات التأمين

المادة 53

إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية

المادة 54

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام