إن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان
مدونة التعاضد
يجب أن تخضع الجمعيات أو الهيئات أيا كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين في الفصل الأول أعلاه لنظام جمعيات التعاون المتبادل المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا . وتعفى من هذا الوجوب جمعيات التعاون الفلاحي المتبادل المضبوط سيرها بالظهير الشريف الصادر في 17 صفر 30( 1339 أكتوبر .)
يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين . ويعتبر أعضاء مساهمين الأشخاص الذين يؤدون واجب الانخراط فيكتسبون بسبب ذلك قابلية التمتع بالمنافع الاجتماعية إما شخصيا أو لأفراد عائلاتهم . أما الأعضاء الشرفيون فهم الذين يدفعون واجب الانخراط أو يقدمون هبات أو يؤدون للجمعية خدمات مماثلة لذلك من غير الاستفادة من ال…
يجب أن تودع بالإدارة المختصة 2 وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية المصادق عليها من لدن الاجتماع التأسيسي مشفوعة بتصميم مالي لثلاث سنوات . ويتخذ بشأن المصادقة أو رفضها قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، ويجب أن يتخذ هذا القرار في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إيداع النظم الأساسية .…
يعين في النظم الأساسية ما يلي : -1 المركز الأساسي الذي يجب أن يكون بالمغرب؛ -2 هدف الجمعية؛ -3 شروط وكيفية قبول الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين وحذفهم وإقصائهم؛ -4 تركيب المجلس الإداري وكيفية انتخاب أعضائه مع بيان نوع سلطاتهم وأمدها وشروط الانتخاب في الاجتماع العام وحق الأعضاء في تمثيلهم فيه؛ -5 واجبات ومنافع الأعضاء المساهم…
لا يجوز أن ترفض المصادقة إلا في الحالتين التاليتين : -1 إذا كانت النظم الأساسية غير مطابقة لمقتضيات القانون أو المقتضيات الإلزامية للنظم الأساسية النموذجية المشار إليها في الفصل السالف . -2 إذا ظهر أن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه . - 2 حلت عبارة "بالإدارة المختصة" محل عبارة " بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية" بمقتضى المادة الأو…
لا يجوز لأية جمعية من جمعيات التعاون المتبادل أن تشرع في عملها قبل أن يصادق على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع . ويمنع على الهيئات غير الداخلة في نطاق ظهيرنا الشريف هذا أن تستعمل في نظمها الأساسية وضوابطها وعقودها ونشراتها وإعلاناتها أو غير ذلك من المستندات أية تسمية قد يترتب عنها التباس بجمعيات التعاون المتبادل
تطبق مقتضيات الفصل 4 و 5 و 6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية
إن جمعيات التعاون المتبادل يسوغ الاعتراف بكونها ذات مصلحة عمومية بمقتضى ظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ويمكن إلغاء هذا الظهير الشريف بنفس الكيفية المذكورة فيما إذا تسبب عن إدارة الشركة أو تسييرها ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء
يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل لإبداء رأيهم على الخصوص في شأن التقرير المتعلق بالتسيير المعنوي والمالي الذي يقوم به المجلس الإداري وللقيام عن طريق الاقتراع السري بانتخاب متصرفي وأعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفصل 14 بعده ضمن الشروط المقررة في النظم الأساسية . ويجب أن تبدي…
لا يسوغ أن يعهد بإدارة جمعية من جمعيات التعاون المتبادل إلا لمغاربة بالغين من العمر 21 سنة على الأقل ، وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية . -6- ولا يمكن انتخاب المتصرفين إلا من بين الأعضاء المساهمين أو الشرفيين ، ومن الواجب أن يتألف المجلس الإداري من الثلثين على الأقل من الأعضاء المساهمين ، ويجدد هذا المجلس شطرا شطرا في أجل…
تكون وظائف أعضاء المجلس الإداري مجانية ، غير أنه يجوز أن ترجع للمتصرفين صوائر تنقلهم ومقامهم
يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من الجمعية أو أن يتلقوا بأي وجه كان أو في أية صورة كانت أجورا تنفذ بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظم الأساسية…
تنتخب في كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل من ثلاثة أعضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع العام الموالي تقريرا عن حساب الجمعية ، ويمكن لهيئة الاجتماع العام أن تضيف إلى هذه اللجنة مندوبا للحسابات أو عدة مندوبين ليسوا من المتصرفين ، ويجوز اختيارهم خارج أعضاء الج…
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى وتستعمل المبالغ المالية المتحصلة من واجبات انخراط الأعضاء الشرفيين والمساهمين وكذا سائر المداخيل المنتظمة الأخرى وأن تكتري العقارات وبصفة عامة أن تنجز جميع أعمال التصرف المحضة ولا يجوز لها أن تبيع أو تعاوض العقارات المأذون لها في امتلاكها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلا بعد سابق إذن من…
يتوقف اقتناء جمعية التعاون المتبادل عقارات ضرورية لتسيير مصالحها الإدارية وكذا بناؤها على سابق إذن يمنحه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ويطلب نفس الإذن لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقار
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى الهبات والوصايا بالأموال المنقولة وغير المنقولة ويأذن في قبول هذه التبرعات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية
إن جمعيات التعاون المتبادل يمثلها تمثيلا صحيحا أمام المحاكم رئيسها أو مندوب يسند إليه المجلس الإداري تفويضا خاصا في هذا الصدد ، ويمكن للجمعيات المذكورة أن تنال المساعدة القضائية . -8- القســم الثاني : توظيف الأموال - التسيير المالي
يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية ، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير
توظف الأموال على الصورة التالية : -1 بسندات وقيم للخزينة وما يشاكلها تصدرها الدولة؛ -2 بسندات وقيم تصدرها الجماعات والمنظمات المستفيدة من ضمانة الدولة؛ -3 بسلفات للجماعات العمومية؛ -4 باشتراء عمارات مشيدة وتامة البناء ضمن حدود 25 في المائة من أموالها ويجب أن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب . غير أنه يجوز أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بشأن التوظيفات المالية المبينة أعلاه من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية
يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى . ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا
إن الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل تخصص بنسبة 50 في المائة بتأسيس الأموال الاحتياطية ، وينتهي وجوب الاقتطاع حينما يبلغ مقدار الأموال الاحتياطية مجموع المصاريف التي تتحملها بالفعل الجمعية والمؤداة خلال السنة السالفة . ثم إن القسط من أموال الجمعية المطابق لمقدار الأموال الاحتياطية يجب استعماله بتمامه ضمن الشروط المنصوص عليها ف…
يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل
إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل - بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه - القواعد المعمول بها في هذا الميدان . البــاب الثالث : المراقبة والعقوبات
يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد في قرار مشترك قائمة عدد أعضائها وتوظيفاتها المالية ومداخيلها ونفقاتها بما في ذلك مداخيل ونفقات المؤسسات أو المشاريع أو المصالح التي تحدثها . ويجوز لوزير المالية أن يراقب…
يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر
يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا – بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل - المصادقة على النظم الأساسية المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا في حالة مخالفة للقوانين والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل التوازن المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه . ويوقف تسيير الجمعية ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة ثم تباشر التصفية وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ظهيرنا الشريف هذا
يتعرض من يأتي لغرامة تتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما وفي حالة العود إلى المخالفة لغرامة يتراوح قدرها بين عشرين درهما وأربعمائة وثمانين درهما : أولا - جميع الأشخاص الذين يساهمون بأي وجه كان في إدارة هيئة تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتعمل تحت اسم جمعية التعاون المتبادل من غير أن يصادق على نظمها الأساسية…
يصرح باندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل على إثر المداولات المتوافقة الصادرة من هيئة الاجتماع العام للجمعية أو الجمعيات التي يتعين اضمحلالها ومن المجلس الإداري للجمعية المدمجة فيها الأولى ، ويصبح الاندماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية . وتحوز الجمعي…
إن حل جمعية للتعاون المتبادل بالاختيار لا يجوز التصريح به إلا من طرف هيئة اجتماع عام انعقد فوق العادة لهذه الغاية بواسطة إعلان مبين فيه الغرض من الاجتماع ويجب أن تتوفر لدى هذه الهيئة أغلبية الأعضاء المقيدين ، ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية ، ويقتطع ما يلي أموال الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز : أ) - مبلغ الأموال الملتزم بها للغير؛ ب) - المبالغ الضرورية المخصصة بالإيفاء بالحقوق التي اكتسبها الأعضاء المساهمون وإرجاع حصص واجبات الانخراط غير الجارية في تاريخ التصفية إلى هؤلاء الأعضاء؛ ج) -…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.22 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.147 بتاريخ 13 من رمضان 24( 1431 أغسطس ،)2010 الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 22 رمضان 2( 1431 سبتمبر ،)2010 ص
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تتابع طبق الشروط المقررة في نظمها الأساسية الأهداف المنصوص عليها في الفصل الأول مع مراعاتها المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل واعتبارها التعليمات التالية : البــــــاب الأول : أخطار الشيخوخة - الحوادث - الزمانة - الوفيات
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن - بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي - أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات . على أن هذه الأخطار لا يجوز أن يضمن الإيفاء بها إلا صندوق مستقل لفائدة الأعضاء المساهمين . ولا تجري مقتضيات هذا الفصل على الشركات المخولة الامتياز أو التصرف في مصلحة عمومية ووك…
إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية . ويوظف على أموال الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل امتياز لفائدة الأعضاء المساهمين إلى غاية مبلغ الاحتياطات التقنية ، ويرت…
تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة جمعيات التعاون المتبادل في عين المكان وسحب المصادقة وكذا النظم الخاصة بالتأمين فيما يتعلق بالصناديق المؤسسة من طرف منظمات للتأمين . - 4 تم استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد…
في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت نفسه الشروط المتعلقة بتصفية صندوق التعاون المتبادل المستقل في ماليته أو بتحمل صندوق آخر تعهدات الصندوق الأول وكذا شروط تحويل ماله وما عليه إلى الصندوق الآخر . البــاب الثاني : المشاريع الاجتماعية الفصل 538 يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي…
أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.388 بتاريخ 25 صفر 15( 1397 يبراير ،)1977 الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 16( 1397 مارس ،)1957 ص .759 -14- جميع المشاريع المهتمة بالمحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الايواء . ويمكن أن يؤذن للأطباء وجراحى الأسنان التابعين ل…
أعلاه ، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.76.388 السالف الذكر
ليست للمشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة
تطبق مقتضيات الفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع اجتماعي أو مصلحة مالية من جهة أخرى . على أن عدم مراعاة شروط التجهيز والتسيير التي يعينها وزير الصحة العمومية يمكن أن يترتب عنها بناء على طلبه تطبيق الفصلين 26 و 27 على ال…
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تؤسس فيما بينها اتحادات يقصد منها على الخصوص تنظيم المشاريع الاجتماعية أو مصالح تأمين المؤمن المشتركة بين مجموع الجمعيات المنخرطة . ويجوز أن تتألف من هذه الاتحادات فيدراليات لجمعيات التعاون المتبادل يقصد منها تتبع نفس الأهداف . ولا يسوغ للاتحادات والفيدراليات أن تتدخل في التسيير الداخلي للجمعيات المنخرطة فيها
تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية . وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة الاجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات المنخرطة
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جمعيات التعاون المتبادل على اتحادات جمعيات التعاون المتبادل من جهة وعلى فيديرالياتها من جهة أخرى . -16- غير أنه خلافا لمقتضيات الفصل 15 يجوز للاتحادات والفيديراليات أن تقترض أموالا من الجمعيات أو الاتحادات المنخرطة فيها لتحقيق أهداف المشاريع أو المصالح المأذون لها في إحداثها
يحدث لدى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للتعاون المتبادل تحدد كيفية تأليفه واختصاصاته بموجب مرسوم . الفصل 746 تعفى جمعيات التعاون المتبادل ، والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين المشار اليها في الفصل الأول والمعترف بأنها ذات مصلحة عمومية من جميع رسوم التنبر والتسجيل والضريبة الحضرية والضريبة على المنتوجات والخدمات . تطبق هذه المقتضيات ابتداءا من فاتح يناير
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 4.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.33 بتاريخ 22 جمادى الأولى 20( 1399 أبريل ،)1979 الجريدة الرسمية عدد 3474 بتاريخ 3 رجب 30(1399 مايو ،)1979 ص
إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور وبنسبة %50 إن كان صاحبها متزوجا و %90 في غير ذلك من الأحوال
إن رؤوس الأموال في حالة التأمين على الحياة أو التأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك رؤوس الأموال الاحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنفس الشروط الجارية على كل أجرة سنوية معادلة لخمس مبلغ رأس المال المذكور
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تنص في نظمها الأساسية على أنها تحل قانونيا محل العضو المساهم المصاب بحادثة في دعواه المقامة على الشخص المسؤول وذلك في حدود النفقات التي قد تتحملها . - 7 تم نسخ وتعويض
يتعين على المؤسسات أو الجمعيات أو الهيآت أيا كان نوعها المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه أن تخضع في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا لنظام جمعيات التعاون المتبادل ، وتستمر إدارتها إلى غاية انصرام هذا الأجل وفقا لنظمها الأساسية ، ويجري هذا التحويل من غير أن يؤدي إلى تصفية الهيآت المذكورة
