يراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،37.21 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
التجميع الفلاحي
يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة . يودع الطلب لدى المديرية الجهوية للفلاحة الموجودة ضمن مجال نفوذها وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني . 1 الجريدة الرسمية عدد 7318 بتاريخ 12 محرم 18( 1446 يوليو ،)2024 ص
يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة ، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم ،37.21 مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحب الطلب . ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المك…
تحدث ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه . تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم : بالنسبة لقطاع الفلاحة : - مدير تنمية سلاسل الإنتاج أومن يمثله ، بصفته رئيسا؛ - مدير الشؤون الإدارية والقانونية أومن يمثله؛ - المدير الجهوي للفلاح…
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، حضوريا أو عن بعد ، بدعوة من رئيسها ، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية ( )8 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها . تكون مداولات اللجنة صحيحة ، عندما يحضرها ، على الأقل ، نصف أعضائها أو ممثليهم . وفي حال عدم توفر هذا النصاب ، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد ، داخل…
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة . -4- يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه . المادة 7 بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة ( )3 أشهر ، على…
