التجميع الفلاحي

37-212021Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)6 مادة
المادة 1

يراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،37.21 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة

المادة 2

يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة . يودع الطلب لدى المديرية الجهوية للفلاحة الموجودة ضمن مجال نفوذها وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني . 1 الجريدة الرسمية عدد 7318 بتاريخ 12 محرم 18( 1446 يوليو ،)2024 ص

المادة 3

يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة ، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم ،37.21 مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحب الطلب . ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المك…

المادة 4

تحدث ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه . تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم :  بالنسبة لقطاع الفلاحة : - مدير تنمية سلاسل الإنتاج أومن يمثله ، بصفته رئيسا؛ - مدير الشؤون الإدارية والقانونية أومن يمثله؛ - المدير الجهوي للفلاح…

المادة 5

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، حضوريا أو عن بعد ، بدعوة من رئيسها ، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية ( )8 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها . تكون مداولات اللجنة صحيحة ، عندما يحضرها ، على الأقل ، نصف أعضائها أو ممثليهم . وفي حال عدم توفر هذا النصاب ، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد ، داخل…

المادة 6

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة . -4- يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه . المادة 7 بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة ( )3 أشهر ، على…