القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-032003Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 200358 مادة
المادة 51

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و 500.000 درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل

المادة 52

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض . يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم…

المادة 53

في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم ، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية ، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة ، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها

المادة 54

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 1.000.000 درهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . وعلاوة على ذلك ، يعاقب الشخص المعنوي بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه

المادة 55

يمكن أن تأمر المحكمة بنشر مقتطفات من قرار الإدانة بثلاث جرائد تحددها بكيفية صريحة . كما يمكنها أن تأمر بتعليق هذا القرار على نفقة الشخص المدان خارج مكاتبه أو في الأماكن التي يشغلها

المادة 56

تختص محاكم المملكة بالبت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض العناصر المكونة لها في الخارج . يمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب . -20- القسم الثالث : أحكام انتقالية

المادة 57

يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ . وبعد انصرام الأجل المذكور ، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه

المادة 58

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام :  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 15( 1353 نوفمبر )1934 في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 2( 1358 يناير )1940 في جعل ضابط يتعلق بإقامة ب…