القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-032003Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 200358 مادة
المادة 1

يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون ، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية . يراد "بالأجانب " في مدلول هذا القانون ، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم

المادة 2

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسية

المادة 3

يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه ، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها ، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لا زالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة

المادة 4

يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر ، وأسباب قدومه إلى - 2 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.607 بتاريخ 15 من ربيع الآخر ( 1431 فاتح أبريل )2010 بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبال…

المادة 5

سندات الإقامة بالتراب المغربي 3 هي :  بطاقة التسجيل؛  بطاقة الإقامة

المادة 6

يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة .4 تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي 5 الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة . يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب…

المادة 7

تخضع سندات الإقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم الرابع من الفصل 8 من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 بمثابة مدونة التسجيل والتمبر . الفرع الأول : بطاقة التسجيل

المادة 8

يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة ، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ،7 تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد ، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة . يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها

المادة 9

يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل : .1 إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد؛ .2 الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر

المادة 10

تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى ، وتكون قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلي بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي . يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي .8 -6 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -7 أنظر المادتين 6 و 13 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر

المادة 11

إذا تم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها ، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة

المادة 12

يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله ، إلا إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة

المادة 13

تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط ، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص ، عبارة "زائر" . وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب ، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية ، عبارة "طالب" وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص ، والذي يثبت حصوله عليه ، الإشارة إلى النشاط المذكور

المادة 14

يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام

المادة 15

يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر . الفرع الثاني : بطاقة الإقامة

المادة 16

يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات ، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، الحصول على بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة" .10 -8 أنظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -9 انظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -10 انظر المادة 20 من المرسوم رقم ،2.09.607…

المادة 17

مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه ، تسلم بطاقة الإقامة ، ما لم يوجد استثناء ، إلى : .1 الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛ .2 الطفل الأجنبي من أم مغربية ، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250…

المادة 18

يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي . تفقد بطاقة الإقامة صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين . الفرع الثالث : رفض تسليم سند الإقامة أو تجديده

المادة 19

يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة ، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به . يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين :  إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛  إذا كان صاحب السند موضوع إج…

المادة 20

يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات . لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون . الباب الثالث : الاقتياد إلى الحدود

المادة 21

يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية : .1 إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية ، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛ -8- .2 إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته ، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله…

المادة 22

يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود ، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد ، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر . يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود . ويكون معللا ،…

المادة 23

يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود ، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه ، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات ، إلغاء القرار المذكور . يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه ، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأ…

المادة 24

يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود . ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه ، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية . إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود ، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدنا…

المادة 25

يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة ، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده . يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه

المادة 26

لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق : .1 الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛ .2 الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛ .3 الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات ، إلا إذا كان طا…

المادة 27

يمكن اتخاذ قرار الطرد خلافا لأحكام المادة 26 من هذا القانون ، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام . الباب الخامس : أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد

المادة 28

يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة . كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك ، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون ، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة

المادة 29

يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو : أ) البلد الذي يحمل جنسيته ، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به؛ ب)البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول؛ ج) أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية . لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر…

المادة 30

يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقلا عن الإجراء القاضي بالإبعاد . لا يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ،24 إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه

المادة 31

إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة ،29 فيمكن خلافا لأحكام المادة 34 أدناه أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة . ويجب عليه…

المادة 32

لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري ، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب . غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للمادة

المادة 33

يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف تنفيذه . الباب السادس : أحكام مختلفة

المادة 34

يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته ، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك ، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة ، في الحالات التالية : -12- .1 إذا لم يكن قادرا على الامتثال فورا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي؛ .2 إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا…

المادة 35

إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي ، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات . ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة ، إذا…

المادة 36

يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه . يحق للمعني بالأمر ، خلال نفس الفترة ، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام ، كما يمكنه ، إن أراد ذلك ، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره . ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به . ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر

المادة 37

إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا ، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته ، دون تأخير ، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية ، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك ، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان…

المادة 38

يمكن أن يحتفظ ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار ، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة -14- لاجئ ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته ، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له . تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة . وتمتد من نقط…

المادة 39

يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب ، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي . الباب السابع : تنقل الأجانب

المادة 40

يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي ، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة . إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نش…

المادة 41

يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله ، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه . غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة ، بسبب تصرفه أو سوابقه ، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر ، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره . ويشار إلى هذا القرار في سند…

المادة 42

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته ، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة . وفي حالة العود تضاعف العقوبة…

المادة 43

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 5000 و 30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة المنصوص عليهما في هذا القانون . وفي حالة العود تضاعف العقوبة

المادة 44

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا ، طلبا بتجديدها ، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة . وفي حالة العود تضاعف العقوبة

المادة 45

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود ، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخيص ، رغم طرده أو منعه من دخوله . وفي حالة العود تضاعف العقوبة . وعلاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات . يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون ، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه

المادة 46

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة بموجب أحكام المادة 31 أعلاه ، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه الإقامة دون ترخيص

المادة 47

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و 3000 درهم الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه . يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، الأجنبي الذي جعل مقر سكناه أو أقام في منطقة خلافا لأحكام المادة

المادة 48

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 10.000 درهم عن كل مسافر ، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر ، أو عند الاقتضاء ، على لتأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته . وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشر…

المادة 49

يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 42 إلى 48 أعلاه خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة . القسم الثاني : أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة

المادة 50

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات ، كل شخص غادر التراب المغربي ، بصفة سرية ، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية…