تغير وتتمم على النحو التالي ، مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 23( 1395 أبريل )1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية كما تم تغييره وتتميمه : الفصل الأول - . إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة ، الواقعة كلا أو بعضا خارج…
قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم للعقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي الواقعة خارج الدوائر الحضرية
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم :1.73.645 الفصل الثاني - . يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه ، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن تتقيد بما يلي : أن يكون العقار الفلاحي أو…
ينسخ الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 23( 1395 أبريل )1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية . الباب الثاني : مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 2( 1393 مارس )1973 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون
تـغـيـر وتـتمم على النحو التالي مقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 2( 1393 مارس )1973 المنقولة بموجبه إلى الـدولـة مـلـكـيـة الـعـقـارات الـفـلاحـية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ، كما تم تغييره وتتميمه : الفصل - .7 لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذ…
تغير على النحو التالي ، مقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 26( 1383 سبتمبر )1963 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية كما تم تغييره وتتميمه : الفصل - .12 لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا : ......................... .1 ؛ .2 الدولة…
