قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-172019Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-11537 مادة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية

المادة 3

يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني . إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر ، فإنه يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة . لا يــمكن إحداث أية جماعة سلالية جديدة ، على إثر تقسيم أو دمج جماعتين سلاليتين أو أكثر ، إلا بقرار من وزير الداخلية

المادة 4

يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون

المادة 5

يمكن للجماعات السلالية ، بعد إذن من سلطة الوصاية ، أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة ، من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها . تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات السلالية أو ضدها ، تحت طائلة عدم القبول ، دون مساس بأحكام قانون المسطرة المدنية . الباب الثاني : تنظيم الجماعات السلالية الفرع الأول : أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 6

يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ، ذكورا وإناثا ، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها ، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون . ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة

المادة 7

يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما : - منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛ -4- - الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك ، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛…

المادة 8

في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، توجه إليه السلطة المحلية ، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب ، إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له . إذا لــم يـمـتـثـل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه ، تقوم جماعة النواب ، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية ، باستدعائه والا…

المادة 9

تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية ، ذكورا وإناثا ، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة ، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون

المادة 10

يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب ، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية ، وذلك لمدة ست ( )6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وفي حالة تعذر الاختيار ، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني . تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم

المادة 11

تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض ، بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية قصد استعمال القوة العمومية ، عند الاقتضاء ، وفقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها

المادة 12

يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم . كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما : -6- - عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛ -…

المادة 13

في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له . إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب ، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم ، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي ، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده

المادة 14

يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية ، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني ، في الحالات التالية : - التجريد من صفة نائب؛ - الحكم عليه ، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ - الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه ، مثبت طبيا . -7- كما تنتهي مهام نا…

المادة 15

لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز . لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت . يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 16

يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية ، من طرف جماعة النواب ، بين أعضاء الجماعة ، ذكورا وإناثا ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز ، ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية . تبلغ مقررات جماعة النواب المتعلقة بتوزيع الانتفاع إلى المعنيين بالأمر من…

المادة 17

يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات ، والواقعة خارج دوائر الري وغير الـمشمولة بوثائق التعمير ، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة ، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ، ذكورا وإناثا . -8- تسري على عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون رقم 34.94 المت…

المادة 18

يمكن للجماعة السلالية ، بعد إذن سلطة الوصاية ، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب ، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير ، إلا أن رفع هذا التعرض ، كليا أو جزئيا ، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي . يمكن لسلطة الوصاية ، بمبادرة منها أو بطل…

المادة 19

يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة ، وعند الاقتضاء بالمراضاة ، على أساس دفتر تحملات ، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه . لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية

المادة 20

يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى . كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة ، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص . -9- تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي

المادة 21

يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق المنافسة ، وعند الاقتضاء بالمراضاة

المادة 22

تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب . الباب الرابع : تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية

المادة 23

يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية ومسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب الممثلة للجماعات السلالية المالكة

المادة 24

تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها القانونية ، لا سيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدفاع عنها أمام المحاكم

المادة 25

يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها ، وكذا إجراء مبادلات عقارية

المادة 26

يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية ، أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن

المادة 27

يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية ، ذكورا وإناثا ، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي

المادة 28

يخصص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب ، ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها

المادة 29

تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب . الباب الخامس : الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30

يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي ، المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون . تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها

المادة 31

مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون ، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم ، في حالة الضرورة ، باسم الجماعات السلالية المعنية ، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات وتثمينها ، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها . وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية ، والتنسيق معها

المادة 32

يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله ، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية . يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام ، على الخصوص ، بما يلي : - المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛ - البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تاب…

المادة 33

يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم . يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام ، على الخصوص ، بما يلي : - المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية ، المعدة من طرف ج…

المادة 34

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية : - منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة؛ -13- -…

المادة 35

دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين ، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية

المادة 36

دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم : - كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ - كل من قام أو شارك ف…

المادة 37

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية . تنسخ ، ابتداء من التاريخ المذكور ، النصوص التالية : - الظهير الشريف المؤرخ في 26 من رجب 27( 1337 أبريل )1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط…