أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز %15 من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن المذكور . وتستخلص الاقتطاع المذكور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 رجب 10( 1382 دجنبر )1962 بشأن حقوق الفقراء
الإحسان العمومي
يعفى من طلب الإذن المذكور : − التماس الإحسان العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 27( 1376 أبريل )1957 بإحداث التعاون الوطني؛ − الالتماسات وجمع الأموال على الطريقة التقليدية
يجوز أن يفرض عند تسليم الإذن المقرر في الفصل الأول أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز %15 من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن المذكور . وتستخلص الاقتطاع المذكور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 رجب 10( 1382 دجنبر )1962 بشأن حقوق الفقراء
لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية
يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم . وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المقطع السابق على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الإعلانات المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل الأول خلافا لمقتضياته
كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها أحكام قضائية في مسائل جنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن تتراوح مدته بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما : - الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 11( 1356 دجنبر )1937 بشأن الالتماسات وجمع الأموال وفتح قوائم الاكتتاب؛ - الظهير الشريف الصادر في 22 ذي القعدة 28( 1364 نونبر )1945 بشأن إعلان ونشر التماسات الإحسان العمومي؛ - الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (…
