قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-062010Loi n° 12-06 · BO 582255 مادة
المادة 51

يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب السادس - أحكام مختلفة

المادة 52

تتحول اللجان التقنية الحالية المكلفة بإعداد المواصفات القياسية المغربية العاملة لدى القطاعات الوزارية في تاريخ إحداث معهد التقييس إلى لجان عمل تقنية في مجال التقييس تابعة للمعهد المذكور

المادة 53

تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة

المادة 54

يقوم معهد التقييس ، ابتداء من تاريخ إحداثه ، بتتبع الشهادات بالمطابقة المتعلقة بالمنتجات وبنظم التدبير الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة قبل التاريخ المذكور

المادة 55

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 30( 1390 يوليو )1970 في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما تم تغييره وتتميمه . إلى حين إحداث معهد التقييس ، تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مزاولة المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون . يعمل بهذا القانون بمجرد نشر النصوص التنظيمية القاضية…