قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-062010Loi n° 12-06 · BO 582255 مادة
المادة 1

يراد بالتقييس في مدلول هذا القانون إعداد وثائق مرجعية ، تسمى مواصفات قياسية ، ونشرها وتطبيقها ، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها ، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين . تبين المواصفات القياسية ، وفقا للنصوص…

المادة 2

يراد بالشهادة بالمطابقة ، في مدلول هذا القانون ، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين ، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد التحقق من ذلك

المادة 3

يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام ، في مجالات معينة ، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون . الباب الثاني - هيئات التقييس

المادة 4

يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة . ويكلف المجلس المذكور كذلك بإبداء رأيه للحكومة حول كل مسألة تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة

المادة 5

يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛ - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛ - رئيس الكنفدرالية العامة للم…

المادة 6

تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد المغربي للتقييس" ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم "معهد التقييس" . يخضع معهد التقييس لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها التأكد من احترام الأجهزة المختصة بالمعهد المذكور لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة به وبصفة عا…

المادة 7

يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة . وفي…

المادة 8

يمكن لمعهد التقييس أن يفوض ، تحت مراقبته ومسؤوليته ، تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ، لكل هيئة مؤهلة . وتحدد متطلبات ومساطر تفويض هذه المهمة من لدن مجلس الإدارة

المادة 9

يدير المعهد المغربي للتقييس مجلس إدارة ويسيره مدير

المادة 10

يتألف مجلس إدارة معهد التقييس ، بالإضافة إلى ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي ، من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛ - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛ - رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولا…

المادة 11

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس . ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، يقرر المجلس في القضايا العامة التي تهم معهد التقييس ولاسيما : - تحديد السياسة العامة لمعهد التقييس…

المادة 12

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة ، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية

المادة 13

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه . في حالة عدم توفر النصاب ، يدعى المجلس الإداري للاجتماع بمبادرة من رئيسه داخل أجل لا يتعدى أسبوعين وتكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس . تدون القرارات في محاضر توقع من طرف الرئيس وعضو آخر من المجلس الإداري وتحفظ في سجل خاص بمقر معهد التقييس

المادة 14

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد أعضاءها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته

المادة 15

يتمتع مدير معهد التقييس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد . وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الإقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته . ويحيط مجلس الإدارة علما بكل ما يتعلق بتسيير معهد التقييس وسيره العام . ويمثل معهد التقييس أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح معهد التقييس ، على أن…

المادة 16

تتضمن ميزانية معهد التقييس : - 1 في باب المداخيل : - عائدات بيع منتجات معهد التقييس وخدماته ؛ - الأتاوى والواجبات عن المنتجات والأنشطة التي يقوم بتفويضها ؛ - إعانات الدولة والهيئات الوطنية أو الدولية أو الأجنبية ؛ - التسبيقات والتمويلات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التمويلات والاقترا…

المادة 17

يتألف مستخدمو معهد التقييس من : - موظفين عاملين بالإدارات العمومية يلحقون بمعهد التقييس طبقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الأشخاص الذين يوظفهم معهد التقييس وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه . يلحق تلقائيا بمعهد التقييس الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية المعايرة وتوخي الجودة التابعة للوزارة المكلفة بالصناع…

المادة 18

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس ، فيما يخص أنظمة المعاشات ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ إدماجهم ضمن مستخدمي المعهد

المادة 19

يتم تحصيل ديون معهد التقييس الناتجة عن الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذا الأخير وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية

المادة 20

توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادة بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن إشارة معهد التقييس ، وذلك وفقا لإجراءات يتم تحديدها بنص تنظيمي

المادة 21

يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل إحداثه بالنسبة للخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المرتبطة باختصاصاته . الباب الثالث - التقييس

المادة 22

يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة ، آخذا بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون وكذلك الحاجيات في مجال المواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس المشار إليه في ذ بعده ، والتي يشار إليها في هذا القانون بلجان التقييس

المادة 23

يجب على القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية أو كل هيئة أخرى يعنيها إعداد إحدى المواصفات القياسية المغربية أو أي مرجعية تقييسية أن تقدم مقترحاتها مدعومة بالمبررات اللازمة إلى معهد التقييس . ويقوم معهد التقييس بتقييم أهمية هذه المقترحات ويعمل حسب الحالة على تأكيد مشروع برنامج إعداد المواصفات القياسية المغربية والمرجعيات التقييسية أو تعديله وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيآت المعنية

المادة 24

تتم صياغة مشاريع المواصفات القياسية المغربية ومناقشتها داخل لجان التقييس المحدثة بمقرر لمدير معهد التقييس ، وذلك بطلب من مختلف القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية . وتحدث هذه اللجان داخل معهد التقييس أو لدى كل قطاع وزاري أو هيئة مهنية معنية التي تتولى مهام كتابتها . يعين مدير معهد التقييس وباتفاق مع القطاع الوزاري المعني من بين أعضاء لجنة التقييس الجهاز أو الشخص الذي يتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكذلك من يتولى مهام نائب الرئيس

المادة 25

تتكون لجان التقييس بالإضافة إلى الممثلين عن الأشخاص المعنويين المعنيين الخاضعين للقانون العام ، من ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بموضوع المواصفة القياسية المغربية المزمع إعدادها . يكون معهد التقييس ممثلا في كل لجان التقييس ويسهر على ضمان تمثيلية جميع الأطراف المعنية

المادة 26

تناط بلجان التقييس ، كل واحدة في مجال نشاطها ، المهام التالية : - إعداد مشاريع برامج أشغال التقييس وعرضها على معهد التقييس ؛ - إعداد المشاريع الأولية والنهائية للمواصفات القياسية المغربية ومناقشتها ؛ - إرسال مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تمت دراستها إلى معهد التقييس قصد إخضاعها ، للبحث العمومي المشار إليه في المادة 27…

المادة 27

يتم إخضاع مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تم تبنيها من قبل لجنة التقييس المعنية لبحث عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للصالح العام وللتأكد من أنها لا تثير أية ملاحظة تتنافى مع التنمية الاقتصادية

المادة 28

ينجز معهد التقييس أو ، إن اقتضى الحال ، لجنة التقييس المعنية البحث العمومي . وخلال مدة هذا البحث ، يمكن الحصول على مشاريع المواصفات القياسية المغربية لدى معهد التقييس على أساس الأسعار المحددة من طرف هذا الأخير أو الإطلاع عليها مجانا في مقر المعهد المذكور . غير أن القطاعات الوزارية يمكنها الحصول مجانا على مشاريع هذه المواصفات القياسية

المادة 29

ترسل قائمة بمشاريع المواصفات القياسية المغربية الخاضعة للبحث العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية المعنية كما يمكن توسيع قاعدة الجهات المرسل إليها لتشمل أطرافا أخرى معنية كلما تطلب الأمر ذلك

المادة 30

تقوم لجنة التقييس المعنية بدراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث العمومي وتأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المشروع النهائي للمواصفة القياسية المغربية ويتم طرح هذا الأخير مجددا على البحث العمومي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون إذا ما تعلقت هذه الملاحظات بجوانب جوهرية من مشروع المواصفة القياسية المغ…

المادة 31

يمكن عرض المواصفات القياسية المتعلقة بالمصطلحات ومناهج الاختبارات والتحاليل وأخذ العينات ونظم التدبير وتنظيم المقاولات والصادرة عن الهيئات الدولية أو الإقليمية التي يكون المغرب عضوا فيها ، مباشرة على المصادقة كمواصفات قياسية مغربية وذلك بعد قبولها من لدن لجنة التقييس المعنية

المادة 32

تنشر مقررات المصادقة على المواصفات القياسية المغربية بالجريدة الرسمية

المادة 33

مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 34

تتم مراقبة مطابقة المنتجات والسلع والخدمات الخاضعة لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل . تتم معاينة المخالفات من لدن موظفين تابعين للقطاعات الوزارية المعنية مفوضين خصيصا لهذا الغرض ، أو من قبل أي جهاز مؤهل لذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . تجرى التحاليل على العينات من طرف المختبرات المعنية لهذا الغرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

المادة 35

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 38 بعده ، يكون إجباريا التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية ، في البنود والشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية وكذا الشركات ذات التدبير المفوض على مرفق عام أو تلك المدعومة من طرف الدولة

المادة 36

يسهر كل قطاع وزاري معني على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه وعلى احترام تطبيقها من قبل الأجهزة المذكورة في نفس المادة والخاضعة لوصايته . كما يمكن أن يفوض لهذا الغرض أي جهاز مؤهل لمراقبة الجودة

المادة 37

تعتبر علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون دليلا على المطابقة للمواصفات القياسية المغربية التي يكون تطبيقها إجباريا وفقا للمادتين 33 و 35 أعلاه ، ما لم يثبت عكس ذلك

المادة 38

عند ظهور صعوبات في تطبيق المواصفات القياسية المغربية ، يمكن أن تمنح بنص تنظيمي ، استثناءات خاصة لمدة محددة فيما يخص الالتزامات الواردة في المادتين 33 و 35 أعلاه . ويتم تقديم طلبات الاستثناء إلى السلطة الحكومية المختصة من قبل أي طرف معني وتمنح الاستثناءات حسب طبيعة هذه الصعوبات مع إجبارية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحكم في أي خطر قد ينتج عن عدم التطبيق الكلي للمتطلبات القياسية

المادة 39

بمبادرة من معهد التقييس أو بطلب من أي فاعل أو هيئة معنية ، يمكن تعديل أو مراجعة أو إلغاء المواصفات القياسية المغربية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وترسل طلبات التعديل أو المراجعة أو الإلغاء إلى معهد التقييس . يعرض طلب تعديل أو مراجعة أو إلغاء مواصفة قياسية مغربية على لجنة التقييس المعنية قصد إبداء الرأي . تتم م…

المادة 40

كلما تبين أن مواصفة قياسية مغربية تعرقل تطبيق نصوص تنظيمية ما أو تتعارض مع الصالح العام أو ظهر ما يدحض أسسها التقنية أو العلمية ، يقوم مدير معهد التقييس بعد استشارة لجنة التقييس المعنية بإلغائها بمقرر بعد استشارة القطاع الوزاري المعني والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ، عند الاقتضاء . تنشر مقررات إلغاء المواصفة القياسية المغربية بالجريدة الرسمية . الباب الرابع - الشهادة بالمطابقة

المادة 41

تتم الشهادة بالمطابقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه بتسليم شهادة ويتم تجسيدها بوضع علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية على المنتوج المستفيد من ذلك أو على غلافه أو على الوثائق التجارية أو الإدارية للمستفيد ، إذا تعلق الأمر بالشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية الخاصة بالخدمات أو نظم التدبير . مع مراعاة النصوص الت…

المادة 42

يترتب على عملية منح الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المشار إليها في المادة 2 تحصيل مقابل مالي لفائدة معهد التقييس

المادة 43

إضافة إلى الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه ، يمكن لمعهد التقييس أن يشهد بالمطابقة للوثائق ذات الطابع التقييسي المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون

المادة 44

يتم تسجيل علامات وشارات المطابقة المشار إليها في المادتين 41 و 43 أعلاه من قبل معهد التقييس وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب الخامس - الاعتماد

المادة 45

يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى "اللجنة المغربية للاعتماد" المنصوص عليها في المادة 46 بعده

المادة 46

تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛ - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛ - رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثل…

المادة 47

تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولاسيما ما يلي : - تحديد طرق العمل ؛ - تحديد المعايير والمساطر المتعلقة بدراسة طلبات منح الاعتمادات أو تجديدها أو تقليصها أو توسيع نطاقها أو وقفها أو سحبها وكذا دراسة طلبات استئناف القرارات المتعلقة بها ؛ - تكوين لجان خاصة دائمة أو غيرها لدراسة كل موضوع مرتبط بمهامها

المادة 48

تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية : * إبداء رأي تقني فيما يخص الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون ؛ * التعريف بالنظام المغربي للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ؛ * المشاركة في الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بالاعتماد بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة من أجل تمثيل المصالح الوطنية في هذا المجال

المادة 49

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا لهذا القانون وللنصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه

المادة 50

يترتب على منح الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون تحصيل مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي