لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من ارتكب عنفا أو إيذاء أو اعترض بالقوة على قيام أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بمهامهم
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ريا�ضي أو أي شخص آخر قام بما يلي : - التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات؛ - الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة؛ 16 الأمانة العامة للحكومة - تجريع أو محاولة تجريع واحد أو أكثر…
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه
يمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية التالية : - مصادرة العقاقير أو الوسائل والمنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح والم…
في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أعلاه إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لأجل تقرير العود ، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع . 17 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع أحكام ختامية
كل تأويل يتعلق بالأحكام المنظمة لمكافحة تعاطي المنشطات بالمغرب ، يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية
