القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-122024Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 202458 مادة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون ، في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات ، المنشورة بالجريدة الرسمية ، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.…

المادة 3

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )417 : لأجل ضمان ظروف سليمة وصحية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية مطاب…

المادة 4

تعمل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وكل هيئة رياضية أخرى على إعداد برنامج سنوي للتحسيس والإعلام يهم الوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات ، وذلك وفق البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات الذي تعده الوكالة . ويجب عليها كذلك إخبار رياضييها المجازين وأعضائها ومستخدميها في مجال التكوين والتأطير ، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

المادة 5

يشارك في أعمال التحسيس والوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ، الأطباء المتخصصون والبيولوجيون والأطر الطبية وشبه الطبية العاملون في مجالات الصحة المدرسية وطب الشغل والطب العسكري والطب العام والطب البيطري . كما يشارك في أعمال التحسيس الأطر العلمية والتقنية المكونة والمؤهلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، وكذا الأطر الرياضية والمسيرون والرياضيون القدامى الذين حققوا إنجازات رياضية على الصعيدين الوطني والدولي . 2 الأمانة العامة للحكومة

المادة 6

يقوم الأطر في الميدان الطبي وشبه الطبي المكلفون بمهمة المراقبة الطبية للرياضيين داخل الهيئة الرياضية وكذا الأطر العلمية والتقنية المؤهلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، كل فيما يخصه ، بما يلي : - القيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تنمية ونشر ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة والبرامج المقررة في هذا المجال والوسائل والإجر…

المادة 7

يجب على كل ريا�ضي مجاز يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، مهما كان نوع الرياضة التي يمارسها أن : - يخبر الطبيب المعالج أو الطاقم الطبي أو شبه الطبي التابع للهيئة الرياضية التي ينتمي إليها بجميع الأدوية التي وصفت له وكذا كل المنتجات المعوضة أو المكملات الغذائية ؛ - يمتنع عن مباشرة أي عمل إشهاري أو…

المادة 8

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )417 : يجب على كل ريا�ضي مجاز يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية المشار…

المادة 9

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : يحظر على أي ريا�ضي أو أي شخص آخر خرق قواعد مكافحة تعاطي ال…

المادة 10

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : لا يعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود عقار محظور…

المادة 11

يجوز منح تراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 12

تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها ، بمناسبة إجراء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها ، بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات استثنائية ومعللة من قبل الوكالة ، وذلك بمبادرة منها أو بطلب من جامعة رياضية وطنية أو جامعة رياضية دولية أو هيئة أجنبية لمكافحة المنشطات أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، قصد ال…

المادة 13

تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض . يلزم أعوان المراقبة بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 14

لأجل إجراء عمليات المراقبة ، يقوم أعوان المراقبة بأخذ العينات البيولوجية من الرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة ، التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل محظورة أو الكشف عن وجود عقاقير محظورة داخل الجسم . كما يمكن أن يقوم بهذه المهمة ، عند الاقتضاء ، أعوان أخذ العينات . يجب أن تتم عمليات المراقبة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفقا للمعيار الدولي المعمول به في هذا المجال

المادة 15

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : يتولى عون المراقبة تعبئة الاستمارات المخصصة لعملية مراقبة…

المادة 16

لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

المادة 17

عندما يتبين ، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطات ، يجب على الوكالة القيام بما يلي : - التحقق من وجود رخصة أو عدمها تسمح باستعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة التي تم كشفها لأغراض علاجية ؛ - التحقق من وجود أو عدم وجود مبرر طبي يخول الحق في الحصول على رخصة الاستعم…

المادة 18

يجب على الوكالة ، بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والأبحاث المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ، أن تبلغ الريا�ضي أو المسؤول عن الحيوان المعني ، بالنتيجة الإيجابية للتحاليل المنجزة على العينة المأخوذة من الريا�ضي أو الحيوان المستعمل في الرياضة . يحق للريا�ضي أو الشخص المسؤول عن الحيوان المستعمل في الرياضة أن يطلب من…

المادة 19

تحدث تحت تسمية «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات» هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ، يوجد مقرها بالرباط ، ويشار إليها في هذا القانون بالوكالة . يمثل الحكومة لدى الوكالة مندوب للحكومة يعين بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . ويقوم مندوب الحكومة ، لحساب الدولة ، بمراقبة أ…

المادة 20

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، تناط بالوكالة المهام التالية : - إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها ؛ - تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ؛ - اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ؛ - اعتماد قواع…

المادة 21

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : تتكون الوكالة من الجهازين التاليين : - الرئيس ؛ - مجلس الإدارة . الجزء الفرعي الأول الرئيس

المادة 22

يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتولى رئيس الوكالة رئاسة مجلس الإدارة . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 23

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة ، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يقوم بما يلي : - حصر جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، وتحضير أشغاله وإعداد محاضر مداولاته ؛ - إحاطة مجلس الإدارة علما بشكل دوري بأنشطة الوكالة وبإنجاز مهامها ؛ - تنظيم مصالح…

المادة 24

يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من : -1 ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني : - قاض بمحكمة النقض يعينه ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ - محام عام بمحكمة النقض ، يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ - مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الريا�ضي ، تعينه السلطة الحكومية المختصة . -2 ثلاثة أعضاء…

المادة 25

يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية . يمكن لمندوب الحكومة أن يطلب إدراج أي نقطة في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة

المادة 26

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . لا يتم وضع حد لمدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ولو تعلق الأمر بتطبيق القواعد المتعلقة بحد السن التي تطبق عند الاقتضاء على المعنيين بالأمر . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو التنافي المنصوص عليها في المادة 27 أدناه أو التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة ، يعوض العضو المعني وفق نفس الكيفيات للفترة المتبقية من مدة عضويته

المادة 27

يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية . ويمنع عليهم ، سواء بأنفسهم أو عن طريق شخص وسيط ، التوفر داخل الهيئات التي لأنشطتها علاقة مع مهام الوكالة ، على مصالح من شأنها التأثير على استقلاليتهم . يجب على كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح

المادة 28

يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة ، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ، باحترام سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم أو وظائفهم . 10 الأمانة العامة للحكومة

المادة 29

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي ، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون . ولهذه الغاية يتولى مجلس الإدارة القيام بما يلي : - حصر البرنامج السنوي للوكالة في مجال الوقاية والتحسيس ضد تعاطي المنشطات ؛ - حصر البرنامج السنوي لمراقبة تعاطي ا…

المادة 30

يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر . يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه

المادة 31

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . 11 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي 3 المجلس التأديبي

المادة 32

يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي ، يختص ، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى ، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا القانون . ولهذه الغاية ، يتولى المجلس التأديبي المهام التالية : - الدراسة والبت في الملفات المتعلقة بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي تحيلها عليه الوكالة ؛ - إجراء ج…

المادة 33

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء…

المادة 34

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي : أ) في باب الموارد : - المداخيل المتأتية من أنشطتها ؛ - مداخيل ممتلكاتها المنقولة والعقارية ؛ - إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص التي ليس لأنشطتها أية علاقة مع مهام الوكالة ؛ - الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الوكالة ؛ - جميع الموارد…

المادة 35

يتم تحصيل ديون الوكالة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية

المادة 36

يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها ، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية . يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس الوكالة ، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الفرع 4 المستخدمون

المادة 37

تتوفر الوكالة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون ، على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام الأسا�سي لمستخدميها ، أو يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن أيضا أن تستعين الوكالة بخبراء أو متعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام محددة

المادة 38

يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحاقهم

المادة 39

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و 38 أعلاه ، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم

المادة 40

يستمر المستخدمون المشار إليهم في المادتين 37 و 38 أعلاه ، في الانخراط ، بالنسبة لأنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا منخرطين فيها عند تاريخ إلحاقهم . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس معاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول معاينة المخالفات

المادة 41

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 من هذا القانون . يعاين أعوان المراقبة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس . توجه المحاضر داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها إلى الوكالة ووكيل الملك المختص ، عند الاقتضاء ، قصد تحريك المتابعات التي تبررها المخالفة

المادة 42

يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولوج الأماكن أو المحال أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها ، التي تجرى فيها منافسة أو تظاهرة تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية لهذه المنافسة أو التظاهرة . ويمتد حق الولوج المذكور إلى وسائل النقل المستعملة فيها وكذا إلى أ…

المادة 43

يمكن لأعوان المراقبة ، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه ، حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاقة بخرق قواعد مكافحة المنشطات ، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة . يتم جرد العقاقير أو المنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل فو…

المادة 44

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 45

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 46

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 47

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 48

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 49

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 50

النص متوفر بالفرنسية فقط.