تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها . المادة 71 755 يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة .2003 غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة . - 71 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر ، مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة من نفس القانون التي تنص على أنه " : يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية"
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص : -1 الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 10( 1378 يبراير )1959 الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛ -2 الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 شتنبر )1957 بشأن إحداث المجلس الأعلى؛ -3 الـظـهـيـر الـشريف بمثابة قانون رقم 1…
تطبق بشأن المقتضيات التي تحيل إلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعلاه والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية المقتضيات الموافقة لها المنصوص عليها في هذا القانون
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
