يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه ، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغرض المكتبة الوطنية للمملكة المغربية . يتعين أن يكون هذا التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المودع . وتسلم نسخة من التصريح بالإشهاد بالإيداع أو تبعث إلى المودع أو إلى الشخص المنتدب عنه ، خلال أجل ثمانية أيام على أبعد تقدير
الإيداع القانوني
يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية : • الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الطبيعي أو إسم الشخص المعنوي الذي قام بنشر الوثيقة أو طبعها أو إنتاجها حسب كل حالة على حدة ؛ • شهر وتاريخ سنة الإنتاج أو النشر؛ • عبارة "الإيداع القانوني" متبوعة بالإشارة إلى السنة التي تم فيها الإيداع ؛ • الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل
يتعين أن تكون النسخ المودعة من نوعية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم . - 1 الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ ذو القعدة 6( 1425 يناير ،)2005 ص
يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )7 من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه ، موضوع تصريح جديد . وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا للأصل ، علاوة على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، الإشارة إلى رقم وتاريخ إعادة النشر
يتم الإيداع القانوني للوثائق لدى المكتبة الوطنية أو المصالح المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية بذلك في اليوم الذي يتم فيه وضعها رهن إشارة العموم ، على أبعد تقدير ، سواء كان ذلك بصفة مجانية أو بمقابل
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )8 من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه تحدد شروط وكيفيات منح تراخيص المكتبة الوطنية بقرار لوزير الثقافة
يتم الإيداع القانوني للوثائق المطبوعة ، والمنقوشة ، والمصورة ولاسيما ، الكتب منها والدوريات واليوميات والكراسات والأختام والمنقوشات والبطاقات البريدية والملصقات والخرائط والتصاميم والخرائط الكروية والأطالس الجغرافية والمقطوعات الموسيقية وكذا الوثائق المصورة كيفما كانت حواملها المادية والطرق التقنية لإنتاجها ونشرها أو توزيعها ، وذلك في أربع نسخ بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل ورقية وفي نسختين بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل أخرى
مع مراعاة أحكام المادة ( )6 أعلاه لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة ، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة . ولا يتم الإيداع كذلك إلا في نسخة واحدة ، بالنسبة للأختام والوثائق المصورة التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 200 نسخة ، وكذا المقطوعات الموسيقية المنتجة أو المعاد إنتاجها في أقل من عشر نسخ
بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه . فإن الأشخاص الملزمين بالإيداع فيما يخص الدوريات واليوميات ، يتعين عليهم تحرير تصريح شامل في ثلاثة نسخ عند انتهاء كل سنة ميلادية . وتخضع الدوريات التي يتم تغيير عنوانها أو تاريخ صدورها أو تغيير المدير المسؤول عنها لتصريح جديد
يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة : − للوثائق السمعية كيفما كانت طبيعتها ، ولاسيما البرامج المذاعة منها ، أو التسجيلات الصوتية ، كيفما كانت حواملها المادية أو الطرق التقنية لإنتاجها؛ − الوثائق السمعية البصرية ، ولاسيما التسجيلات المصورة ، من غير تلك الموضوعة على حوامل ضوئية كيماوية ، وكذا الوثائق السنيماتوغرافية المنتجة أو…
يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة . وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 27( 1425 ديسمبر .)2004 الامضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف : وزير الثقافة ، الإمضاء : محمد الأشعري
