4 إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض .5 وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقو…
ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو
10 لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية . وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة . - 7 تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.77.226 سالف الذكر . - 8 قارن مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 623 من قانون المسطرة الجنائية : إذا وجب قضاء…
إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن 11 فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير
إن العفو يشمل الفرد والجماعة . فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون .12 أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش
تؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية . - 11 يقصد بعبارة "حالة الإجبار بالسجن" عبارة "الإكراه البدني" كما جاءت في نص الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية ( .)Contrainte par corps - 12 حلت عبارة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "إد…
14 يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتي : وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛ المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛ الوكيل العام للملك 15 لدى محكمة النقض أو ممثله؛ مدير القضايا الجنائية والعفو 16 أو ممثله؛ مدير إدارة السجون 17 أو ممثله؛ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدف…
تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش . - 14 تم تغيير الفصل العاشر المذكور أعلاه ، بموجب الفصل الفريد من ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول 5( 1383 غشت ،)1963 الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول 16( 1383 غشت ،)1963 ص .1977 - 15 أصبحت تسمية…
تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها 19 ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها 20 الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف
يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف
يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام . وحرر بالرباط في 16 رجب عام 1377 موافق 6 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه . الامضاء : البكاي - 19 على سبيل المثال ، انظر الصلاحيات المنوطة…
