قانون الجنسية المغربية

1-58-2501958Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée33 مادة
المادة 1

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 2

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 5

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 13

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 14

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 15

يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون القسم الرابع : في آثار اكتساب الجنسية الفصل :16 الآثار الفردية إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في

المادة 16

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 17

من هذا القانون أو في قوانين خصوصية الفصل :17 القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية : أولا – لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية ثانيا – لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح…

المادة 18

14 الآثار الجماعية إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد . وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذ…

المادة 19

يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم القسم الثاني : التجريد من الجنسية الفصل الثاني والعشرون :17 حالات التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الج…

المادة 20

16 سريان أثر فقدان الجنسية يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من : أولا - تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم : - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج؛ - المغربي - ولو كان قاصرا – الذي له جنسية أجنبية أصلية؛ - المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة…

المادة 21

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 22

17 حالات التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها : أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل : - اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛ - أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛ - أو فعل يكون جريمة إرهابية؛ - أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا . ثانيا -…

المادة 23

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 24

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 25

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 26

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 27

18 أجل البت في التصريح يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة . يجوز أن يتضمن مقر الموافقة على التصريح باختيار الجنسية المغربية المنصوص عليه في الفصول 9 و 10 و 45 من ظهيرنا الشريف هذا وبطلب من المعني بالأمر تبديل اسمه العائلي والشخصي ويباشر ضابط ا…

المادة 28

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 29

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 30

19 عبء إثبات الجنسية يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع . الفصل :31 إثبات الجنسية الأصلية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريقة الحالة الظاهرة - 19 تم تغيير وتتميم…

المادة 31

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 32

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 33

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 34

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 35

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 36

20 الاختصاص تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليو )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما وقع تغييره وتتميمه ،21 بالنظر في المنازعات حول الجنسية . يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتن…

المادة 37

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 38

وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق الفصل الثامن والثلاثون :23 الاختصاص المحلي إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه . وإذا لم يكن له محل الس…

المادة 39

24 الدعوى الرئيسية كل شخص يدعي تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه لـه الحـق فـي تقديـم دعـوى . تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى . وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع ال…

المادة 40

تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام 28 المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الباب السابع : مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية الفصل :44 إجراءات انتقالية يحق للأشخاص المزدادين ق…

المادة 41

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 42

27 المسطرة يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية . وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل . ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل…