تحدث ، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار» ، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي . يشار إلى «صندوق محمد السادس للاستثمار» في هذا القانون باسم «الصندوق»
صندوق الاستثمار
تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي . يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود ،% 49 على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة .%
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني ، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة ، وتعزيز رأسمال المقاولات ، ودعم الأنشطة الإنتاجية . ولهذه الغاية ، يتولى الصندوق ، على وجه الخصوص ، ممارسة الأنشطة التالية : - الإسهام في تمويل المشاريع الاستث…
أدناه ، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - المساهمة ، بصورة مباشرة ، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛ -3- - إنجاز كل عملية لها ارتباط ، مباشر أو غير مباشر ، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق . المادة 4 في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه ، يؤهل الصن…
تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم .41.05 يتم انتقاء هذه الشركات ، بعد الدعوة إلى المنافسة ، وفق دفتر تحملات يعد لهذا العرض
يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية ، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير
استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم ،17.95 يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق . يتألف مجلس إدارة الصندوق ، علاوة على الرئيس ، من عشرة ( )10 متصرفين ، ستة ( )6 أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة ( )4 متصرفين مستقلين . يحدد النظام الأساسي للصندوق والذي يتضمن قائمة المتصرفين الأولين ، بموجب نص تنظيمي
يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة ، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار
يسير الصندوق مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا . الباب الثالث : المراقبة المالية للدولة
لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى . يحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق . تتعلق هذه المراقبة ، على وجه الخصوص ، بالتحقق من مطابقة قرارات الصندوق لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي ، وبتقييم أدائه بالنظر إلى الأ…
يمكن أن يتوفر الصندوق على موظفين ملحقين لديه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر .)2014 لا يخضع الصندوق ، وعند الاقتضاء ، الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأ…
