يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية . وتعتبر ، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون ، الأفعال التالية : .1 تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛ .2…
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
تسري أحكام هذا القانون ، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية : − مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ -3- − مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة ش…
تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ، ويحرر محضر بذلك ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها ، التوقيف الاحـترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة ، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة
يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( )3 أعلاه ، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض . وتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسييرها وطرق التظلم من قراراتها بنص تنظيمي
في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح
تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر ( )0 في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية . ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان ، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية : − الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجا…
تتولى اللجنة التأديبية ، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، فورا ، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة ، وذلك لاستحضارها في الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن . الباب الثالث : العقوبات
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية ، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه ، بالحبس مـن سـتـة أشـهـر إلــى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه
يجوز للمحكمة ، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة ، مع حفظ حق الغير حسن النية ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش . الباب الرابع : مقتضيات ختامية
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة له ، ولاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 ( 25 يونيو )1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية
