إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-212021Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)60 مادة
المادة 51

تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور ، سيتم سن تدابير تشريعية لتحديد نظام الخوصصة

المادة 52

يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة ، وتثمين أصولها ، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة

المادة 53

يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية ، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها ، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية

المادة 54

عندما تكلف الدولة مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية بتنفيذ استراتيجية للتنمية القتصادية والجتماعية ، يجب أن تكون المشاريع التي ستنجز في إطار هذه الستراتيجية موضوع اتفاقيات تحدد حقوق والتزامات الدولة والمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية المعنية ، وكيفيات تمويل هذه المشاريع

المادة 55

يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولت العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله . - 20 - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب نص تنظيمي

المادة 56

ل تطبق أحكام الأبواب الرابع والسابع والثامن والمواد 34 و 35 و 36 و 53 و 54 و 55 و 59 من هذا القانون - الإطار على المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركات التنمية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية . باستثناء أحكام الباب السادس المتعلق بالمراقبة المالية للدولة ، ل تطبق أحكام هذا القانون - الإطار على المؤسسات والمقاولت العمومية التابعة لقطاع الدفاع الوطني

المادة 57

طبقا للأهداف الأساسية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتقنين عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركات التنمية ، وتأطير عملية إحداثها

المادة 58

يمكن للحكومة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون - الإطار

المادة 59

تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولت العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام

المادة 60

مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه ، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس ) )5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون - الإطار في الجريدة الرسمية