تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولت العمومية وآليات تحقيقها
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يراد في مدلول هذا القانون - الإطار بالمصطلحات التالية ما يلي : - المقاولات العمومية : المقاولت العمومية كما هي معرفة بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون - الإطار؛ - تجميع المؤسسات العمومية : تجميع مؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة؛ - عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية : العمليات الرامية إلى تجميع مؤ…
تسهر الدولة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية : - تدعيم الدور الستراتيجي للمؤسسات والمقاولت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والستراتيجيات القطاعية للدولة؛ - إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خلال تنفيذ عمليات لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية وضبط إحداثها؛ - الحفاظ على استقلالية المؤسسات والمقاو…
تسهر الدولة على أن تمارس المؤسسات والمقاولت العمومية مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها ، حسب الحالة . ولهذا الغرض ، تتخلى المؤسسات والمقاولت العمومية وجوبا عن الأنشطة التي ل تندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن مهامها الأساسية أو غرضها ، وتفويت الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة هذه المهام أو الأنشطة
يجب ، كلما كان ذلك ممكنا ، أن تمارس المهام والأنشطة الموكولة إلى المؤسسات والمقاولت العمومية في إطار من التكامل والنسجام . ولهذه الغاية ، تلتزم الدولة بوضع آليات للتعاون بين المؤسسات والمقاولت العمومية ، وتشجيع التآزر بينها ، وضمان تعاضد وسائلها ، في أفق تحسين الجودة ، وترشيد التكاليف ، والرفع من الأداء . -6- الباب الثالث : المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يقوم إصلاح المؤسسات والمقاولت العمومية على المبادئ التالية : - مبادئ استمرارية المرفق العمومي وقابليته للتغيير؛ - المنافسة الحرة والشفافية؛ - حماية الحقوق المكتسبة؛ - مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - التعاضد في الوسائل؛ - استقلالية المؤسسات والمقاولت العمومية على مستوى التسيير؛ - التدبير القائم على النتائج؛ - الت…
ترمي عمليات تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولت العمومية إلى ما يلي : - معالجة تداخل المهام أو الأنشطة الموكولة إليها؛ - ضمان استدامتها من خلال تحسين فعالية عملها ونجاعته ، وترشيد تكاليفها ، وتعاضد وسائلها؛ -7- - التقليص من أثر الإعانات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة ، عند القتضاء؛ - تحسين مساهماتها المالية في الميزانية العامة للدولة ، عند القتضاء
تسهر الدولة على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عمليات تجميع المؤسسات العمومية التي تمارس مهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملة . تدمج المقاولت العمومية العاملة في قطاع الأنشطة نفسه ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل
ل يحول إدماج المقاولت العمومية دون تحويلها ، عند القتضاء ، إلى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثاني : حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها
سيباشر حل وتصفية : - المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة؛ - المؤسسات العمومية التي تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص ، عند القتضاء؛ - المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛ - المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن ، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعل…
مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده ، سيباشر حل وتصفية : أ) المقاولت العمومية غير القابلة للاستمرار؛ ب) المقاولت العمومية التي تَ َح ّقَ َق غرضها؛ ج) المقاولت العمومية التي لم يعد هناك مبرر للبقاء عليها
سيباشر حل المقاولت العمومية المعنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها . ولهذا الغرض ، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتحديد تركيبة هذه الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها
تظل الشخصية العتبارية للمؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها
ل يمكن حل المقاولت المنصوص عليها في البندين أ( و ج( من المادة 11 أعلاه وتصفيتها ، إل إذا تبين أنه ل يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع الخاص . -9- الفرع الثالث : تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة
مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه ، سيتم تحويل كل مؤسسة عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، وفق مبدأ استمرارية الشخص العتباري . يتولى رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، رئيس مدير عام . ل تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحويل المؤسسات العمومية المعنية ، عند القتضاء ، إلى شركات ذات شكل قانوني آخر
يجب أن يكون الهدف المتوخى من تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة هو تحسين حكامتها ، والرفع من أدائها ، وتعزيز نظام المراقبة الساري عليها ، وتنويع مصادر تمويلها ، وتنمية مواردها ، وضبط تكاليفها ، وتحسين الخدمات التي تقدمها ، وفتح رأسمالها ، بصورة متدرجة ، أمام القطاع الخاص ، وتـثمين أصولها
تتأكد الدولة ، قبل القيام بتحويل أي مؤسسة عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركة المساهمة ، من أن هذا التحويل سيمكن من : - الحد ، بصورة كبيرة ، من أثر التحويلات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة؛ - تعزيز حكامتها ، وتحسين جودة تسييرها ، والرفع من أدائها ونجاعتها؛ - تحسين جودة الخدمة بصورة ملموسة . - 10 - الفرع الرابع : أحكام مشتركة
تعفى عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية من وجيبات المحافظة العقارية
تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ، بتشاور مع السلطات الحكومية الوصية والهيئات المعنية ، مع التقيد التام بمبدأ حماية الحقوق المكتسبة
تواكب الهيئة المكلفة بالتدبير الستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولت العمومية السلطات الحكومية الوصية أو الهيئات المعنية في تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي : - تجميع المؤسسات العمومية التي تدخل في مجال اختصاصها أو تحويلها إلى شركات الم ساهمة؛ - إدماج المقاولت العمومية التي تدخل في مجال اختصاصها . الباب الخامس : حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
تعمل الدولة على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولت العمومية . ولهذا الغرض ، سيتم سن تدابير تشريعية أو تنظيمية ، حسب الحالة ، من أجل : - ضمان انتظام اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولت العمومية؛ - 11 - - التقليص من العدد المرتفع لأعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية؛ - تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي…
يكون الجهاز التداولي لكل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية مسؤول عن القرارات التي يتخذها
يتعين على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية أن يتصرفوا ، في جميع الأحوال ، بطريقة تخدم مصلحة المؤسسة أو المقاولة العمومية . كـما يتعين عليهم المتناع عن اتخاذ أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح المؤسسة أو المقاولة العمومية . يجب على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية التقيد بقواعد السر المهني فيما يت…
مع مراعاة احترام مبدأ التوازن ، يمكن أن ينص القانون المحدث للمؤسسة العمومية المعنية على تعيين عضو مستقل أو أكثر في جهازها التداولي . يتمتع العضو المستقل بنفس الحقوق والسلطات المخولة لأعضاء الجهاز التداولي الآخرين . تحدد بموجب نص تنظيمي : - شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين؛ - 12 - - مبلغ التعويضات الممنوحة لهم نظير النشاط الذي يقومون به وكيفيات صرفها
تسهر الدولة على أن تقوم المقاولت العمومية التي ل تدعو الجمهور إلى الكتتاب ، بتعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة أجهزتها التداولية ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يحدد عدد المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية وشروط ومسطرة تعيينهم بموجب تدابير تشريعية خاصة
يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور ، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية
من أجل مساعدته في ممارسة مهامه ، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية بإحداث لجان متخصصة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، في مجال التدقيق ، والستراتيجية والستثمار ، والحكامة ، والتعيينات والأجور
تبرم الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية مع المسؤولين عن هذه المقاولت ، بمناسبة تعيينهم ، أو عند القتضاء ، تجديد تعيينهم ، عقود أداء تحدد ، على وجه الخصوص ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة لهم ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها
تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، تبرم عقود أداء مع المسؤولين عن المؤسسات العمومية ، بمناسبة تعيينهم ، أو عند القتضاء ، تجديد تعيينهم . - 13 - تحدد هذه العقود ، على وجه الخصوص ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة للمسؤولين عن المؤسسات العمومية ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها . تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة
تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية على جزء ثابت وجزء متغير . يحدد الجزء المتغير حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم
يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله ، مرة واحدة على الأقل كل سنة ، قضية تتعلق بتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية حسب الأهداف المحددة لهم بموجب عقود الأداء المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من هذا القانون - الإطار
تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولت العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بوضعيتها المالية وأدائها ، في الوقت المناسب
يتم إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولت العمومية . يمكن ، عقب إجراء هذا التقييم ، إصدار توصيات تتعلق ، حسب الحالة ، على وجه الخصوص ، بما يلي : - 14 - - مراجعة مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولت العمومية أو إعادة النظر في نمط حكامتها؛ - حل بعض الم…
من أجل ضمان فعالية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية ، يجب أن يـتـم هـذا التعاقد بناء على تفكير استراتيجي مسبق حول مهام المؤسسة العمومية المعنية أو أنشطة المقاولة العمومية المعنية ، والظروف التي تمارس فيها هذه المهام ، وآفاق تطورها على المدى المتوسط والطويل
يمكن إبرام عقود - برامج متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية . تحدد عقود - البرامج ، على وجه الخصوص ، التزامات الدولة والمؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية ، والأهداف المحددة لهذه المؤسسة أو المقاولة ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتها لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها . يجب إشراك السلطات الحكومية الوصية في عمل…
تعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع المؤسسات والمقاولت العمومية . تحدد عقود الأهداف المبرمة في هذا الإطار ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة للأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤولية داخل المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لحكامة المؤسسات والمقاولت العمومية ، تسهر الحكومة على إعداد «ميثاق للممارسات الجيدة للحكامة» موجه إلى المؤسسات والمقاولت العمومية . يصادق على هذا الميثاق بمرسوم . يتم تحيين «ميثاق الممارسات الجيدة للحكامة» وفق الأشكال نفسها ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . الباب السادس : المراقبة المالية للدولة
لتحسين فعالية المراقبة المالية للدولة ، سيتم إحداث نظام جديد للمراقبة ، وفق القواعد التالية : - إرساء مراقبة مالية ترتكز ، أساسا ، على تقييم الأداء ، وتقييم منظومة الحكامة ، والوقاية من المخاطر؛ - 16 - - التعميم التدريجي للمراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمقاولت العمومية؛ - الإلغاء التدريجي للمراقبة القبلية بالنسبة إ…
يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية . يتعين على هذه الدراسة أن : - توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون؛ - تبين أن المهام التي ستسند إليها ل تمارسها ، وفق التشريع الجاري به العمل ، أي مؤسسة عمومية أخرى ، وأنه ل يمكن ، عند القتضاء…
يجب أن يترتب على إحداث أي مؤسسة عمومية حذف البنية الإدارية المكلفة سابقا بالمهام التي ستسند إليها
ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري ، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية
تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها . ولهذه الغاية ، يجب على الدراسة القبلية أن : - توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المقاولة العمومية موضوع مشروع القانون؛ - تبين أن الأنشطة التي ستسند إليها ل تمارس أو أنه ل يمكن ممارستها ، بصورة مرضية ، من لدن مقاولة عمومية أخرى . ي…
ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك
تتأكد الدولة ، قبل إحداث أي شركة ، من أن غرضها يندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تعتزم إحداثها
تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة ، على وجه الخصوص ، على العمليات التالية : - 18 - - إحداث المقاولت العمومية التي ل يختص القانون بإحداثها؛ - مساهمة مؤسسات ومقاولت عمومية في رأسمال مقاولت خاصة . الباب الثامن : في شأن وصاية الدولة
تمارس المؤسسات والمقاولت العمومية مهامها أو أنشطتها في إطار السياسات العمومية والستراتيجيات القطاعية التي تحددها الدولة
يجب على السلطات الحكومية الوصية أن تسهر على أن يكون سير أجهزة إدارة وتسيير المؤسسات والمقاولت العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مع الحرص على عدم التدخل في تسييرها الداخلي
يتعين على السلطات الحكومية الوصية أن تتأكد من أن المؤسسات والمقاولت العمومية : - تمارس مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها ، حسب الحالة؛ - تمارس مهامها أو أنشطتها في إطار السياسات العمومية والستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة . - 19 - الباب التاسع : أحكام متفرقة وختامية
تحرص الدولة على أن تكون لديها سياسة مساهماتية تعكس التوجهات الستراتيجية والأهداف العامة لمساهماتها ، ودورها في حكامة المقاولت والمؤسسات العمومية ، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة
