في الحالة التي تامر فيها المحكمة ، المحالة عليها القضية بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب على المستغل ان يستمر طوال فترة الإغلاق ، في منح المستخدمين الاجور التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإغلاق وبصفة عامة احترام الاحكام التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
لا تحول احكام ذا الباب دون تطبيق العقوبات الاشد التي ينص عليها التشريع الجاري بها العمل . وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب السادس : التمثيل
يجب على مؤسسات الإيواء السياحي واشكال الإيواء السياحي الاخرى في كل جهة من جهات المملكة ان تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تاسيس الجمعيات 4 ولاحكام هذا القانون . لا يجوز إحداث اكثر من جمعية جهوية واحدة للنصاعة الفندقي…
يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة ان تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لاحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف الذكر ولاحكام هذا القانون . لا يجوز إحداث اكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة . تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية…
تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 اعلاه المهام التالية : - تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة اخرى لها ارتباط بالسياحة وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛ - الحفاظ على التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة اخلاقيات المهنة مصداق عليها من طرف الفيدرالية في جمعها العام؛ - الدفاع ع…
تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على اجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 اعلاه بالجريدة الرسمية من اجل الامتثال لاحكام المواد 36 و 37 و 38 اعلاه . اثناء الاجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . غير ان المؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تتوفر على اجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6 و 25 من هذا القانون من اجل الامتثال لهذه المعايير
تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في الانواع والاصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المشار إليها في المادتين 6 و 25 اعلاه
ينسخ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الاساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.176 بتاريخ فاتح ربيع الاخر 13( 1423 يونيو .)2002 تعوض الإحالات إلى القانون المشار إليه اعلاه رقم 61.00 في النصوص الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون . وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة فهرس ظهير…
