النص متوفر بالفرنسية فقط.
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي ، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين او مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه او بعضها . يمكن ان تتوفر مؤسسة الإيواء السياحي على تجهيزات ومعدات تسمح لها بان تقدم للزبناء ، بالإضافة إلى الإيواء ، خدمات اخرى تتعلق بالاستحمام من اجل العلاج او الراحة او الرياضة او عقد المؤتمرات
تضم مؤسسات الإيواء السياحي انواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية : -1 الفندق : مؤسسة تحدد طاقتها الإيوائية الدنيا بنص تنظيمي ، تعرض للإيجار إيواء مجهزا ومفروشا في شكل غرف او اجنحة او شاليهات او فيلات . وتقدم بعض اصناف الفنادق كذلك خدمات تتعلق بالمطعم . -2 النادي الفندقي : مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم داخل وحدات سكنية م…
يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي او تغييرها او توسيعها او كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي ، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة ، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء ، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يحدد بنص تنظيمي .…
يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . لا يمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي وإبرام مستغل المؤسسة المذكور عقد التامين المنصوص عليه في المادة 16 ادناه . لا يجوز باي حال من الاحوال استغلال مؤسس للإيواء السياحي في صنف اعل…
يجب على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال ان تكون محل تصنيف استغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 اعلاه وكذا وفق معايير اخرى تتعلق بإنتاج الخدمات وجودتها تحدد بنص تنظيمي . ولهذه الغاية يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي بإشعار الإدارة بفتح مؤسسته للعموم خلال الستين ( )60…
لا يجوز استغلال اي مؤسسة للإيواء السياحي في صنف اخر غير الذي منح لها خلال اخر تصنيف للاستغلال
تحدد مدة صلاحية تصنيف الاستغلال وكذا كيفيات تجديده بنص تنظيمي . غير انه تخضع مؤسسة الإيواء السياحي خلال مدة صلاحية تصنيف الاستغلال لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار اعمال المراقبة المشار عليها في المادة 8 اعلاه ، ان تغير التصنيف الممنوح المؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كلما ادت شروط استغلالها إلى ذلك مع احترام الفقرة الاولى من المادة .42 تقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار إذا ثبت ان مواصفاتها لم تعد تستجي…
لا تعفي اعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه مؤسسة الإيواء السياحي من اي مراقبة اخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
لا يعفي التصنيف المؤقت او تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على اي إذن او ترخيص مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
يفرض تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي بصفته تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار . ويجب ان لا تتضمن هذه الوثائق ، كيفما كان شكلها اي بيانات قد تحدث لبسا حول نوع وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية المعنية
يجب ان تستغل كل مؤسسة للإيواء السياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة . وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل
يجب على مستغل مؤسسة للإيواء السياحي ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى نوع المؤسسة وتسميتها وعند الاقتضاء صنفها كما هو وارد في قرار التصنيف . وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
يجب ان تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة . وفي حالة قيام المستغل بمهام المدير يجب عليه إشعار الإدارة بذلك . يجب إشعار الإدارة بشغور كل منصب مدير مؤسسة الإيواء السياحي داخل الاسبوع الموالي لمغادرة هذا الاخير لمهامه . يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي تعيين مدير داخل اجل اقصاه ثلاث اشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته
يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق وسرقة امتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وان يقوم بتجديده بصفة منتظمة . ويجب عليه ان يقدم عقد التامين المذكور عند المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه
يجب على كل مستغل المؤسسة الإيواء السياحي : - ان يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤسسة الإيواء السياحي او إعادة فتحها ؛ - ان يتقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الاسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛ - ان يسهر باستمرار على تاهيل المستخدمين وحسن هيئتهم واخلا…
تعتبر إقامة عقارية مسندة كل إقامة تقع فوق قطعة ارض مجاورة لتلك التي تقع فوقها مؤسسة الإيواء السياحي ، وتتكون من وحدة او عدة وحدات سكنية في ملكية شخص او عدة اشخاص وتعرض لإيواء زبناء عابرين او مقيمين من طرف مؤسسة الإيواء السياحي المذكورة . يجب ان تشكل الإقامة العقارية المسندة ومؤسسة الإيواء السياحي مجموعة مندمجة ومتناسقة . تسمي وحدات الإيواء المتواجدة بإقامة عقارية مسندة "وحدات سكنية مسندة"
لا يجوز لإقامة عقارية ان تسند إلا إلى مؤسسة إيواء سياحي واحدة
لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة او اكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة انواعها واصنافها بنص تنظيمي
يجب ان يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية : - وصف الوحدة السكنية المسندة؛ - مدة العقد؛ - مدة وفترات انتفاع من لدن المالك ، عند الاقتضاء؛ - كيفيات تعويض مالك الوحدات المذكورة عن استغلالها من طرف مستغل مؤسسة الإيواء السياحي؛ - اس…
يخضع استغلال إقامة عقارية مسندة من طرف مؤسسة للإيواء السياحي لرخصة تسلم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يترتب على استغلال وحدة سكنية مسندة من طرف مؤسسة الإيواء السياحي استخلاص نفس الضرائب والرسوم التي تخضع لها هذه المؤسسة . وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
يتم استغلال الوحدات السكنية المسندة حسب القواعد التالية : - لا تخضع الوحدة السكنية المسندة لوجوب الاستغلال المستمر ويمكن ان يشغلها مالكها او اي شخص اخر يعينه خلال فترات عدم استغلالها من طرف مؤسسة الإيواء السياحي؛ - تستغل الوحدات السكنية المسندة حصريا من طرف مؤسسة الإيواء السياحي التي تسند إليها بمستوى من جودة الخدمات يعادل مستوى…
تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال ، المحددة بنص تنظيمي . ويتخذ قرار التصنيف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
إضافة إلى خدمة بيع الاكلات والمشروبات ، يمكن للمطاعم السياحي ان يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط
يجب ان يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة . وحدة الدراسات والتوثيق -2 تم استدراك الخط أا بالجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 8 محرم 22( 1437 أاكتوبر ،)2015 ص .8520 بدل من : ي"قت أراصنف كل مؤسسة لل إاطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية "... "تصنف مؤسسة لل إاطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعا…
يجب على كل مستغل لمطعم سياحي : - ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛ - ان يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت او نهائي للمؤسسة او إعادة فتحها ؛ - ان يتقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛ - ان يسهر باستمرار…
يراد في مدلول هذا القانون باشكال الإيواء السياحي الاخرى اشكال الإيواء التي تنطبق عليها التعاريف التالية : -1 المخيم المتنقل (بيفواك) : كل مخيم معد لاستقبال السباح بصفة مؤقتة يكون إما : - مقاما مؤقتا اثناء مرحلة من مراحل التجول في الجبال او في الصحراء او في كل موقع قروي يكتسي طابعا سياحيا؛ - مقاما في مواقع مخصصة لهذا الغرض ، خارج…
يخضع استغلال اشكال الإيواء المنصوص عليها في هذا الباب لرخصة مرفقة بدفتر للتحملات مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام . تحدد كيفيات تسليم رخصة الاستغلال ومدة صلاحيته وكذا نموذج دفتر التحملات بنص تنظيمي
تخضع اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب اثناء مدة صلاحية رخصة استغلالها لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وتقوم الإدارة بسحب رخصة الاستغلال وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي طبقا للمساطر إذا ثبت اثناء زيارات المراقبة المذكورة ان ظروف الاستغلال لم تعد تستجيب لدفتر التحملات المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه
لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه اشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من اي رخصة او مراقبة اخرى منصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجب على مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية ، وعند الاقتضاء الصنف الواردين في رخصة الاستغلال
يجب على كل مستغل شكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب ان يبرم تامينا من مخاطر الحريق وسرقة امتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة . ويجب عليه ان يقدم عقد التامين المذكور عند المراقبة المشار إليها في المادة 31 اعلاه
يجب على كل مستغل لشكل من اشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب : - ان يتقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الاسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛ - ان يسهر باستمرار على تاهيل المستخدمين وحسن هيئتهم واخلاقهم اثناء مزاولتهم لعملهم؛ - ان يسهر باستمرار على حسن سير جميع التجهيزا…
يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي او شكل من اشكال الإيواء السياحي الاخرى ان يصرح يوميا لدى الإدارة ، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني ، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين او المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي
من اجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 اعلاه ، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي او شكل من اشكال الإيواء السياحي ان يطلب من زبنائه العابرين او المقيمين بمجرد وصولهم غلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي
خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 11( 1350 يناير )1932 المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة ،3 يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي واشكال الإيواء السياحي الاخرى من وجوب مسك سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء المتعلقة بزبنائهم العابرين او المقيمين لدى مكاتب مصالح الامن لوطني او الدرك الملكي . غير انه يج…
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الاعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة . يؤدي الاعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي
يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي او اشكال الإيواء السياحي الاخرى او مستغليها او مديريها ان يسهلوا مهمة الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه وان يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وان يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم . وحدة الدراسات والتوثيق - 3 الجريدة الرسمية عدد 1007 بتاريخ 12 يبراير 1932 ص .278 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الاعوان المشار إليهم في المادة 39 اعلاه بمهامهم او ارتكب عنفا او إيذاء ضدهم
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به ، يترتب على كل مخالفة لاحكام المواد - 6 33-17-15-14 و 35 من هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين في حق المستغل : - الإنذار؛ - التوبيخ . يتم إصدار الإنذار ، بناء على محضر معاينة المخالفة ، من طرف الإدارة المختصة التي تقوم بإعذار المستغل من اجل الام…
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 30 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل المؤسسة سياحية او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التامين المنصوص عليه في المواد 16 و 28 و 34 من هذا القانون او تجديده . يقلص الحد الادنى والاعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي إلى 10.000 و 100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن…
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع اخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال . ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف من اعلى من صنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت او في صنف اخر للصنف الذي منح لها اخر تصنيف للاستغلال . يجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية ان تامر ايضا بإغلاق المؤسسة بصورة…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا او منشورا او كتيبا سياحيا او كل مسؤول عن هيئة من هيئات الإشهار يطبع او ينشر اية وثيقة لا تحترم التصنيف الرسمي لمؤسسات الإيواء السياحي او تتضمن معلومات يمكن ان تحدث التباسا حول نوع او تصنيف المؤسسات المذكورة . تامر المحكمة بمصادرة وإتلاف الوثائق السالف الذكر
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لاحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي او شكل اخر من اشكال الإيواء السياحي لا يتقيد بإحدى التزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق ، المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون
لا تطبق احكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون
في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من اجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة او تقادمها
