القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع

64-142016Dahir n° 1-16-108 du 28 juillet 201613 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

المادة 2

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 - 6747 : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - الملتمس في مجال التشريع : كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أح…

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه ، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور

المادة 4

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات : - تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور ؛ (ج ح ن م أ )2016 - تتعلق بمراجعة الدستور أو القواني…

المادة 5

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يشترط لقبول الملتمس أن : - يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة ؛ - يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات ؛ - يكون مرفقا ب…

المادة 6

تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه . تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . 3 الأمانة العامة للحكومة يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجل�سي البرلمان…

المادة 7

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة . يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 20.000 من مدعمي الملتمس ، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها . الباب الثالث كيفيات تقديم الملتمسات

المادة 8

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني…

المادة 9

يقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

المادة 10

يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل . يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ البت فيه . يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا . لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن

المادة 11

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت ، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني طبقا لأحكام المادة 12 بعده

المادة 12

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني ، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس ، لدراسته ومناق…

المادة 13

لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخ�صي المتعلقة بأصحاب الملتمس ومدعميه لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي