يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم مالك السفينة أو مستأجرها أو مستغلها الذي لا يتوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات أو الوثائق المنصوص عليها في -17- المادة 31 أعلاه أو يتوفر على شهادات أو سندات أو وثائق غير مطابقة أو منتهية الصلاحية أو مزورة
التلوث بواسطة السفن
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة أو ربان طائرة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادتين 32 أو 34 من هذا القانون . تضاعف هذه الغرامة بالنسبة لقبطان السفينة موضوع الحادث
في حالة العود ، تضاعف العقوبات الحبسية والغرامات المنصوص عليها في هذا الباب . ويعتبر في حالة العود ، كل شخص سبق الحكم عليه ، بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، بعقوبة من أجل إحدى مخالفات أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، ثم ارتكب مخالفة جديدة للأحكام المذكورة خلال السنتين المواليتين لتاريخ تبليغ حكم الإدانة السابقة
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تجاه القبطان أو المسؤول على متن السفينة ، تطبق نفس العقوبات إما على المالك أو على المستغل أو على ممثلهما القانوني أو المسير الفعلي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، أو على أي شخص آخر غير القبطان أو المسؤول على متن سفينة يمارس ، قانونيا أو فعليا ، سلطة مراقبة أو إدارة في تدبير أو تشغ…
عند ارتكاب مخالفة خارج نطاق المياه الإقليمية ، لا تطبق سوى عقوبات الغرامة
يجوز للمحكمة ، مراعاة للظروف الواقعية ولا سيما ظروف عمل الشخص المعني ، أن تقرر أداء الغرامات المفروضة على القبطان أو المسؤول على متن سفينة ، كليًا أو جزئيًا ، من لدن مالك أو مستغل السفينة المعنية . لا يجوز للمحكمة استعمال هذه الإمكانية إلا إذا تم استدعاء المالك أو المستغل إلى الجلسة
يتعين على القاضي قصد تحديد العقوبة الحبسية أو مبالغ الغرامات أو هما معا ، أن يأخذ بعين الاعتبار الفئة التي ينتمي إليها نوع الملوثات ، ومكان المخالفة ، وكذا طبيعة وحجم الأضرار التي تسببت فيها
يتم تقييد طبيعة المخالفات المرتكبة ومبالغ الغرامات التي ترتبت عنها : بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم المغربي ، على بطاقة تسجيلها وفي سجل مركزي للسفن مرتكبة المخالفات تمسكه السلطة البحرية؛ بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم الأجنبي ، في سجل تمسكه السلطة البحرية . الباب السادس : أحكام ختامية
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية
