يحدد هذا القانون النظام المطبق على تلوث الوسط البحري أو الجو الناجم عن السفن . ولهذا الغرض ينص على مبدأ منع قذف السفن للملوثات في الوسط البحري أو في الجو؛ ويحدد الشروط التي يمكن للسفن أن تقوم ، وفقها ، بقذف بعض المواد دون أن تعتبر هذه المقذوفات من المقذوفات الممنوعة . وينص أيضا على منع استعمال ، السفن للصباغات المقاومة لالتصاق ا…
التلوث بواسطة السفن
يراد ، في مدلول هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية ، بالمصطلحات التالية ما يلي : .1 المياه البحرية المغربية : المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كما تم تعريفها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وكذا المياه الداخلية ما عدا مياه الملك العمومي المائي؛ .2 سفينة : منشأة بحرية ، كما تم تعريفها في الفصل 2 من الملحق الأ…
دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ، تسري أحكام هذا القانون على : .1 المقذوفات التي تقوم بها كل سفينة ، مهما كان َعلَ ُمها ، داخل المياه البحرية المغربية المشار إليها في البند )1 من المادة 2 أعلاه؛ .2 السفن الحاملة للعلم المغربي ، مهما كانت المياه البحرية التي تمت فيها هذه المقذوفات؛ .3 السفن الحاملة لعلم د…
يمنع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو مـن قـبـل كـل سـفـيـنة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية ، إذا كان هذا القذف سيتسبب أو قد يتسبب في تلوث المياه المذكورة أو تلوث الجو . يعتبر قذفا يسبب التلوث أو قد يتسبب فيه كل قذف يتم خرقا لأحكام هذا القانون
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه ، لا يعتبر قذفا ممنوعا القذف الذي تقوم به سفينة : .1 لأجل ضمان سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر ، شريطة أن يكون هذا القذف هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛ .2 على إثر تضرر السفينة المذكورة أو تجهيزاتها ، شريطة استيفاء الشرطين التاليين : أ . أن تكون جمي…
لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الأول لاتفاقية ماربول . يجب ألا تحتوي أي من هذه المقذوفات على كميات من المواد الكيميائية أو مركزاتها أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري أ…
يجب الاحتفاظ ، على متن السفينة ، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، وذلك بغرض إخلائها لاحقا في منشآت الاستقبال المينائية العائمة ، سواء الثابتة أو المتنقلة ، والمخصصة لجمع النفايات أو المخلفات أو هما معا ، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات . الفرع الثالث : قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب
يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة ، بشكل سائب ، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه ، أن تتقيد ، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية ، بالشروط المحددة بموجب مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول سالفة الذكر . تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد السائلة الضارة ، طبقا لمقتضيات الملحق الثاني المذكور ، أخـذا بـعـيـن الاعتبار…
لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول المذكورة . الفرع الرابع : قذف المواد المؤذية المنقولة في طرود
يجب أن يستجيب نقل مواد مؤذية في طرود ، عن طريق البحر لشروط النقل في شكل طرود المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار أحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة سالفة الذكر . يمنع قذف هذه المواد في الوسط البحري ، إلا إذا كان ذلك ضروريا لإنقاذ أرواح بشرية في البحر أو من أجل تأمين سلامة السفينة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 من هذا القانون . الفرع الخامس : قذف المياه المستعملة من قبل السفن
تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التي تقوم برحلات دولية والتي تعادل حمولتها الإجمالية 400 وحدة السعة أو تفوقها ، أو تلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة ومرخص لها بنقل أزيد من خمسة عشر ( )15 شخصا ، بمن فيهم أعضاء الطاقم
يمنع قذف المياه المستعملة من قبل السفن ، إلا في حالة تصريف المياه المذكورة بعد عمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة ، حسب الحالة ، تكون مطابقة للشروط والمتطلبات المحددة بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الرابع لاتفاقية ماربول سالفة الذكر . وفي جميع الحالات ، يجب ألا تترك تلك التصريفات السائلة أي موا…
يجب أن تستجيب مقذوفات المياه المستعملة ، عـنـدما يـتـم خـلـطها مع المواد أو البقايا أو المياه العادمة أو النفايات المشار إليها في الفروع الأخرى من هذا الباب ، علاوة على الشروط الواردة في المادة 13 أعلاه ، للشروط المنصوص عليها في الفروع المعنية بها . -8- كما يجب اختيار المواقع المناسبة لهذا القذف مع مراعاة المواقع ذات الأهمية الب…
يمنع على السفن قذف ، في الوسط البحري ، جميع النفايات من مادة البلاستيك ، بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد المواد البلاستيكية المحروقة التي قد تحتوي على معادن ثقيلة أو مخلفات سامة أخرى ، من قبيل النفايات الطبية والخطيرة والتي يجب التخلص منها وفقا للقوانين الجاري بها العمل…
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها ، وكـذا انـطـلاقـا مـن أي سفينة تبعد بأقل من 500 متر عن تلك المنصات . لا يعد ممنوعا قذف فضلات الطعام انطلاقا من منصات تقع على ب…
يجب ألا تحتوي القمامات التي يتم قذفها على أي مواد مؤذية
إذا كـانـت الـقـمـامات التي يتم قذفـها مـخـلـوطـة مـع مواد أخرى يكون قذفها ممنوعا أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة بتلك المواد ، تطبق ، في هذه الحالة ، الشروط الأكثر صرامة . الفرع السابع : قذف مياه الصابورة ورواسب السفن
علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، لا تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التالية : السفن غير المصممة أو غير المبنية بغرض نقل مياه الصابورة والسفن المتوفرة على صهاريج مختومة لنقل مياه الصابورة؛ السفن المشتغلة ، حصريا ، في المياه البحرية المغربية؛ السفن الحاملة للعلم المغربي والمستغلة ، فقط ، في المياه الخاضعة لسيادة دولة أخرى ، شريطة أن يكون هذا الاستثناء مرخ ًصا به
لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في اتفاقية ( )BWM سالفة الذكر . الفرع الثامن : التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
يمنع وضع نظم مقاومة لالتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى تعمل كمبيدات حيوية نشطة على : -1 السفن الحاملة للعلم المغربي؛ -2 السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية وإن لم تكن طرفا في اتفاقية AFS المذكورة ، التي تشتغل في المياه البحرية المغربية ، بما في ذلك السفن المستأجرة من قبل…
تحدد بنص تنظيمي قائمة المركبات والمواد الأخرى الضارة المشار إليها أعلاه التي يجب ألا تحتوي عليها نظم مقاومة لالتصاق الشوائب
يتم جمع النفايات الناتجة عن تطبيق المادة 21 أعلاه ومناولتها ومعالجتها وإفراغها وفقا لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ، كما وقع تغييره وتتميمه . الفرع التاسع : الانبعاثات المتأتية من السفن
يمنع على السفن أن تنفث ، في الجو ، مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر
يجب تسليم المواد التي تؤدي إلى تقليص طبقة الأوزون والمعدات المحتوية على هذه المواد عند إزالتها من السفن ، إلى منشآت استقبال ملائمة ، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يمنع ، على متن السفن ، تشغيل محرك ديزل بحري خاضع لمقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، عندما تتجاوز كمية أنواع أكسيد الآزوت المنبعثة من هذا المحرك العتبات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس سالف الذكر
يمكن للسلطة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ووفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، استثناء بعض فئات السفن من الامتثال للمعايير المتعلقة بانبعاث أنواع أكسيد الآزوت ، عندما تُستخدم هذه السفن ، حصريا ، في المياه البحرية المغربية
يجب ألا تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع سفينة أو استغلالها ، بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي ، حسب مناطق الملاحة ، التركيزات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر
يمنع ، على متن السفن ، حرق : -1 المواد الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر؛ -2 المواد الأخرى ، غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ، إذا لم يتم الحرق وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول
يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، خالياً من الأحماض غير العضوية ، وألا يحتوي على أي مضافات أو نفايات كيميائية تضر بصحة الإنسان أو تساهم ، على العموم ، في زيادة تلوث الجو . الباب الثالث : أحكام متفرقة
يجب أن تتوفر السفن التي تطبق عليها أحكام هذا القانون على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن المنصوص عليها في الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، وأن تستجيب للشروط التقنية والمتطلبات المنصوص عليها في الملاحق المذكورة . ويجب عليها ، كذلك ،…
يجب على كل قبطان أو شخص يتولى مسؤولية سفينة تعرضت ، عند إبحارها في المياه البحرية المغربية ، لعارض تقني أو حادثة بحرية تسببت أو قد تتسبب في تلوث هذه المياه أو تلوث الجو أن يخبر ، على الفور ، السلطة المختصة مع موافاتها بكل المعلومات المتعلقة بالعارض أو الحادثة البحرية وبمخاطر التلوث المحتمل . يسري هذا الالتزام ، كذلك ، على قبطان…
يعد الإخبار المشار إليه في المادة 32 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . ويجب أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة المختصة من التعرف على السفينة المعنية وتحديد موقعها ومعرفة العارض أو الحادثة البحرية التي تعرضت لها السفينة ، وطبيعة وحجم الخسائر التي تعرضت لها أو نجمت عنها ، وكذا الأحوال الجوية التي تعيشها السفينة و ، عند الاقتضاء ، كل المعلومات المفيدة
يجب على كل قبطان سفينة تبـحـر فـي الـمـياه البحرية المغربية وكل قائد طائرة مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس المياه أن يخبر ، على الفور ، السلطة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بكل واقعة أو وضعية تبعث على احتمال وقوع قذف للملوثات في المياه المذكورة . يجب أن يمكن الإخبار المقدم من التعرف على السفينة أو الطائرة التي صدر عنها والمكان أو الأماكن التي لحق بها القذف و ، عند الاقتضاء ، على السفينة التي ارتكبت المخالفة
عند حدوث قذف للملوثات ، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور حسب الشروط التي تحددها . وفي حالة الاستعجال ، يوجه الإنذار لقبطان السفينة ، أو للشخص الذي يتولى مسؤوليتها إذا تعذر الوصول إلى القبطان
إذا ظل الإنذار دون جدوى أو لم تترتب عنه الـنـتـائـج الـمرجوة داخل الأجل المحدد أو كانت الحالة تستدعي الاستعجال ، يمكن للسلطة المختصة أن تتخذ كل التدابير الملائمة قصد تفادي أخطار التلوث ، وذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك السفينة المعنية أو مستغلها . يتم تحصيل المصاريف التي يتم صرفها ، في هذا الإطار ، وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية . الباب الرابع : الاختصاصات والمساطر
علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتشو الملاحة البحرية والضباط قادة المنشآت والطائرات التابعة للقوات البحرية الملكية وضباط الموانئ ، وكذا الأشخاص الذين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بالنسبة للسفن التجارية ، وسفن الخدمة والترفيه ، والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري وسفن الدعم
يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت ، في المياه البحرية المغربية ، يشتبه في خرقها لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، واقتيادها إلى أقرب ميناء داخل أقرب الآجال الممكنة . يؤهل هؤلاء الضباط لاستخدام جميع وسائل الإكراه اللازمة ، بما في ذلك استعمال سلاحهم في حالة ظل الإنذار باستعمال السلاح دون جدوى
يجب أن تشكل ، فورا ، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه ، بكيفية صحيحة ، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو تعذر عليهم التوقيع على المحضر ، يشار إلى ذلك في المحضر . يجب أن يبين المحضر المعد طبقا للنموذج المحدد بنص ت…
يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس . وتقوم السلطة المختصة بإحالتها ، فورا ، إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة . يتولى الممثل المحلي للسلطة المختصة تنسيق التدخلات الرامية إلى تسهيل عملية البحث وجمع الأدلة المتعلقة بالمخالفة ، والتي قد تشمل أخذ الصور الجوية والصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقرير تفتيش السفينة . ويتم إخبار النيابة العامة بذلك في أقرب الآجال
في حالة معاينة قذف ملوثات ، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش ، في البحر ، للسفينة المسؤولة عن التلوث . ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنها ، بما في ذلك السجلات . يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه ، خلال تفتيشهم لأي سفينة مسؤولة عن فعل تلوث ، فتح كل طرد أو حاوية أو تلفيف ، وأخذ كل عينة ، عند الاقتضاء ، لأجل تحليلها ، وأخذ كل نسخة أو استنساخ كل وثيقة يرونها مفيدة لأغراض التحقيق
يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة ، بطلب من السلطة التابع لها العون محرر المحضر . يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة . يمكن للقاضي ، في أي وقت من الأوقات ، الأمر برفع التوقيف مقابل أداء كفالة مالية جيدة وكافية ، متناسبة مع…
خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، تختص المحاكم الآتية ، وحدها دون غيرها ، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : -1 المحكمة التابع لنفوذها ميناء تسجيل السفينة المرتكبة للمخالفة ، عندما يتعلق الأمر بسفينة تحمل العلم المغربي؛ -2 المحكمة التابع لنفوذها الميناء الذي تتواجد فيه السفينة المرتكبة للمخالفة ، بالنسبة للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية . الباب الخامس : المخالفات والعقوبات
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة يقوم بقذف خرقا لأحكام المواد 6 أو 8 أو 9 أو 10 من هذا القانون . غير أنه : إذا كان مرتكب المخالفة قبطان أو مسؤول على متن سفينة صهريجية تقل حمولتها الإجمالية عن 150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة تكون آلة الدفع فيها ذات ق…
يعاقب بالحبس من ثلاث ( )3 إلى سبع ( )7 سنوات وبغرامة من 10.000.000 إلى 15.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مواد مؤذية في طرود عن طريق البحر خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون
يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي ، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مياه مستعملة خرقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون : -16- من 5.000 إلى 30.000 درهـم إذا كـانـت الـحـمولة الإجمالية للسفينة تقل عن 400 وحدة السعة؛ من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كـانـت الـحمولة الإجمالية للسفينة تعادل 400 وحدة السعة أو تفوقها . تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام المادتين 7 أو 17 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 15 أو 16 أو 21 من هذا القانون . تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام المادتين 14 و 18 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بتصريف مياه الصـابـورة أو إخــلاء الــرواسب من السفينة خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 24 أو 25 أو 26 أو 28 أو 29 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون . غير أنه ، لا تطبق العقوبة المشار إليها أعلاه إذا قام قبطان أو مسؤول على متن سفينة بما يلي : .1 الدفع بحجة تثبت أنه لم يكن باستطاعته شراء وقود بحري مطابق للتنظيم المعمول به في المكان المقرر في خطة سفره؛ .…
