يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره ، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور . الباب الثاني : تصنيف المناطق المحمية وخصائصها
قانون المناطق المحمية
تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية ، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي ، في أحد الأصناف التالية : - منتزه وطني؛ - منتزه طبيعي؛ - محمية بيولوجية؛ - محمية طبيعية؛ - موقع طبيعي
يمكن تقسيم المنطقة المحمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التهيئة والإكراهات ، سواء منها الناجمة عن حالة الأمكنة وعن حاجات وأنشطة ساكنة هذه المناطق . يمكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج المنطقة المحمية المذكورة لتكون حزاما للحماية من الأضرار الخارجية
المنتزه الوطني هو مجال طبيعي بالمعنى المطلق ، بري أو بحري أو هما معا الغاية منه حماية التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية والثقافية والتشكيلات الجيولوجية ذات الأهمية الخاصة ، يهيأ ويدبر لأغراض ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية ، مع مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة المجاورة
المنتزه الطبيعي هو مجال بري أو بحري أو هما معا يضم تراثا طبيعيا ونظما بيئية ذات أهمية ومنفعة خاصة تجدر حمايته وتثمينه مع ضمان الحفاظ على وظائفه الإيكولوجية والاستعمال المستدام لموارده الطبيعية
المحمية البيولوجية هي مجال بري أو بحري أو هما معا يوجد حصريا في ملك من أملاك الدولة ويضم أوساطا طبيعية نادرة أو هشة أو ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية ، تخصص للمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية ومواطنها ، وتستعمل لأغراض علمية وتربوية
المحمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما معا تنشئ للمحافظة والحفاظ على الحالة الجيدة للوحيش المقيم أو المهاجر والنباتات والتربة والمياه والمستحثات والتشكيلات الجيولوجية والجيومورفولوجية ذات المنفعة الخاصة ، التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها . وتستعمل للبحث العلمي والتربية البيئية فقط
الموقع الطبيعي هو فضاء يحتوي على عنصر أو عدة عناصر طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة ذات أهمية استثنائية أو فريدة ، تستحق الحماية بالنظر إلى ندرتها أو تمثيليتها أو جماليتها أو لقيمة مناظرها أو لأهميتها التاريخية أو العلمية أو الثقافية أو الأسطورية ، والتي يكتسي الحفاظ عليها أو صونها منفعة عامة . الباب الثالث : إحداث المناطق المحمية وأثاره القسم الأول : مسطرة الإحداث
يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية . -5- يعرض المشروع على نظر الإدارات والجماعات المحلية المعنية من أجل إبداء رأيها . يمكن للإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية إبداء رأيها وتقديم مقترحاتها بخصوص المشروع المذكور داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرضه عليها . إ…
يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية بالمشروع . يهدف هذا البحث إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على مشروع إحداث المنطقة المحمية وتقديم ما قد يكون لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه الإدارة لهذا الغرض
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه ، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي ، والإساءة إلى المحافظة على الوحيش والنباتات ، أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة المحمية بدون ترخيص مسبق معلل من الإدارة المختصة ، ومن بينها : - قنص وصيد الوحيش وقتله أو الإمساك به ، وإتلاف ال…
تخص المنطقة المحمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه بمبادرة من الإدارة المختصة بتشاور مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية
يبين تصميم التهيئة والتدبير العناصر المكونة للمنطقة المحمية ، المادية منها والبيولوجية ، ووسطها الاجتماعي والاقتصادي والأهداف القريبة والبعيدة المدى لحمايتها ، واستراتيجية وبرامج التهيئة والتدبير وآليات التتبع والمراقبة وكذا مؤشرات التأثير على البيئة وتقدير الاحتياجات المالية على مدى خمس سنوات . كما يحدد هذا التصميم التدابير الخ…
تحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية ، التي لا يجب أن تتجاوز 10 سنوات ، وكذا شكل وكيفيات الموافقة عليه ومراجعته
يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية على الجماعات المحلية والإدارات المعنية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل المصادقة عليه من قبل الإدارة المختصة . يمكن للجماعات المحلية والجمعيات المذكورة وللإدارات إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها التي تدرس من قبل الإدارة المختصة داخل أجل 3 أشهر اب…
تتخذ الجماعات المحلية والإدارات العمومية المعنية ، بتشاور مع الإدارة المختصة ، كل التدابير الضرورية التي تدخل في اختصاصها لإنجاز تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية المعنية والتقيد بما ورد فيه . القسم الثاني : التدبير
تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية ، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية . تشمل مهام التدبير على الخصوص : - إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية؛ - تهيئة المنطقة المحمية وفق الشروط المحددة في التصميم المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، ووضع بنيات تحتية ملائمة وإنجاز برامج التدبير وتتبعها؛ -…
دون الإخلال بحقوق الأغيار ، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية ، كليا أو جزئيا ، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحملات تعدهما الإدارة
يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير المذكور ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل . غير أنه عند الضرورة يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر قصد ضمان استمرارية المرفق العام . كل تفويت من طرف المفوض إليه لا يمكن أن يتم إلا بترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة
تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على : - موضوع ومحتوى التدبير المفوض وتحديد المناطق التي يهمها؛ - محتوى الممتلكات المفوض تدبيرها ، وعند الاقتضاء القواعد المنظمة لاسترجاع العقار والممتلكات المنقولة؛ - مدة الاتفاقية التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات؛ - شروط وكيفيات مراجعة الاتفاقية أو تجدي…
ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على : - موضوع ومحتوى التدبير المفوض ، وكذا تحديد الفضاء الذي يهمه؛ - قواعد وشروط تدبير واستعمال البنيات التحتية والممتلكات الممنوحة بموجب التدبير المفوض ، وكذا شروط وكيفية صيانتها وتكييفها؛ - أتاوى التدبير المفوض ، وطريقة احتسابها وكيفية تسديدها؛ - التحملات والالتزامات الخصو…
يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال
باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المعنية ، يعاقب بغرامة من 30 إلى 1200 درهم كل من : - يتجول في المناطق التي يمنع على العموم ولوجها؛ - يتخلى عن أشياء أو فضلات صلبة أو سائلة داخل المنطقة المحمية؛ - يخالف منع القطف أو الجمع؛ - يترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخصة لذلك
استثناء للحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية ، يعاقب بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : - يقوم بزرع أو غرس في الأماكن التي لا يرخص فيها بهذه الأنشطة؛ - يقوم بزرع أو غرس في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛ - يق…
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة ، التربة أو الموارد المائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم للحيوانات
تضاعف مرة واحدة العقوبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية ، وفي الغابة ، وفي مجال شرطة المياه وشرطة التعمير ، عندما ترتكب المخالفات الموجبة لهذه العقوبات داخل منطقة محمية . تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالمواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 في حالة العود
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد أعلاه ، يمكن لقرار الإدانة أن ينص على إصلاح الأماكن على نفقة المدان . في حالة الإدانة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون ، يمكن للحكم أن يأمر بأداء تعويضات لإصلاح الضرر المتسبب فيه . القسم الثاني : إثبات المخالفات
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يشترط في الموظفين المذكورين أن يكونوا محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . يخضع الموظفون المشار إليهم في هذه المادة للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص ع…
يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها . يوقع هذه المحاضر الموظف أو الموظفون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالمخالفة . في حالة امتناع الشخص أو الأشخاص المعنيين عن التوقيع ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر ويسلم نظير منه إلى الأطراف ال…
في حالة التلبس ، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخالفة . يمكنهم حجز الأشياء أو الأدوات أو العربات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال ، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز…
يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون . يمكن لهم اللجوء إلى كل وسائل البحث المناسبة ، ولاسيما عبر أخذ عينات مقابل وصل . تختم هذه العينات ويوجه نظير لمحضر إيداعها إلى المخالف . يشار إلى هذه العينات في المحضر . توجه العينات المأخوذة إلى مختبر معتمد قصد تحليلها . تضمن نتائج هذا التحليل في تقرير يضم إلى محضر إثبات المخالفة . - 14 - الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تصنف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في إحدى الأصناف المنصوص عليها بمقتضى أحكام المادة 2 من هذا القانون وفق الكيفيات التي ستحدد بموجب نص تنظيمي
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ، ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 30 من جمادى الأولى 11(1353 سبتمبر )1934 القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه
