قانون الساحل

81-122015Loi n° 81-12 · BO 640449 مادة
المادة 2

يراد ، في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، بالمصطلحات التالية : -1 الساحل : منطقة ساحلية تتكون من : - جزء بري : من الملك العام كما هو محدد في الفقرة –أ من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان ( 1332 فاتح يوليو )1914 بشأن الأملاك العمومية والمياه البحرية الداخلية كمصبات الأنهار والخلجان والبرك والسبخات والبحيرات وكذ…

المادة 3

تعد الإدارة المختصة ، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية ، مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل»

المادة 4

يهدف المخطط الوطني للساحل إلى : - تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه ، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات هذا القانون؛ - إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية ، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغ…

المادة 5

يعرض مشروع المخطط الوطني للساحل ، قبل المصادقة عليه ، على لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء الرأي ، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حما…

المادة 6

تعد الإدارة المعنية ، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس ، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية ، تصميما لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه يسمى ب«التصميم الجهوي للساحل» . يمكن أن يهم التصميم الجهوي للساحل بعض المناطق الساحلية بالجهة أو يشمل مناطق ساحلية بعدة جهات

المادة 7

يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته ، إن وجد هذا المخطط . وفي حال عدم وجوده ، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبار تدابير تهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه المعمول بها ، تطبيقا لمقتضيات هذا القانون ، في المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم الجهوي المذكور . علاوة على ذل…

المادة 8

يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص : -1 الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم ، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق؛ -2 الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية و…

المادة 9

يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل ، قبل المصادقة عليه ، على لجنة جهوية للتشاور ، قصد إبداء الرأي ، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل . كما يعرض أيضا…

المادة 11

يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل ، كل على حدة ، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية . يجب ، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة ، أن يراعي التصميم الجهوي لإعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني مقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل

المادة 12

تحدد الإدارة المختصة بمرسوم ، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم الجهوي للساحل ، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح والمحافظة وتتخذ ، طبقا لمقتضيات هذا القانون وبعد استشارة اللجنتين المشار إليهما في المادتين 5 و 9 أعلاه ، كل التدابير الضرورية المتعلقة بهذه المناطق . -7- الباب الثالث : تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحه الفرع الأول : تدابير التهيئة

المادة 13

يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر ، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها . غير أنه لا يطبق هذا المنع على : - المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها؛ - الموانئ الجوية المقامة في البحر؛ - أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع ا…

المادة 14

يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص ، في حالة منح امتياز أو ترخيص ، حسب الحالة ، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله ، على التدابير التي من شأنها التقليص من الآثار المضرة للمشروع على النظام البيئي والمناظر وجيومرفولوجية الساحل إلى حدها الأدنى . يمكن للسلطة المانحة أن تنص ، في عقد الامتياز أو الترخيص ، على تدابير…

المادة 15

أدناه؛ -5 حدود المنطقة التي يمنع فيها إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالنقل طبقا لمقتضيات

المادة 16

يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه إلى أكثر من مائة متر ( 100 م) في التصميم الجهوي للساحل ، عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهاجرة . في حال غياب هذا التصميم ، تقوم الإدارة بهذا الت…

المادة 17

أدناه؛ -6 تدابير إدماج الموانئ الترفيهية في المواقع الطبيعية والتجمعات العمرانية؛ -7 الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أدناه ، وعند الاقتضاء ، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها؛ -8 الفضاءات المخصصة لإقامة المخيمات ومركبات التخييم ، بما في ذلك أماكن إحداث المرافق…

المادة 18

يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر ( 2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذلك . في حال غياب هذا التصميم ، تقوم الإدارة بهذا التمديد أو التقليص طبقا للمادة 12 أعلاه

المادة 19

لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين 15 و 17 أعلاه المنشآت والبنايات وتهييآت الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو السلامة المدنية وتلك الضرورية لسير الموانئ الجوية . غير أنه يجب أن تخضع مشاريع المنشآت والبنايات والتهييآت السالفة الذكر لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال

المادة 20

يمنع : -9- - إحداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ؛ - إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه

المادة 22

يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل . يجب أن يبرر ، في وثائق التعمير ، كل إحداث أو توسيع مرتقب لتجمع عمراني في اتجاه المجالات القريبة من الساحل بمعايير تتعلق بطبيعة الأماكن المعنية أو بضرورة إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تتطلب ، بحكم طبيعتها ، القرب من البحر . ويجب أن تنص هذه الوثائق على الحفاظ على المجالات الطبيعية وتأهيلها للفصل بين هذه التجمعات

المادة 23

يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط بالمنطقة المذكورة ، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل ، على ما يلي : - القواعد والتدابير الضرورية ، طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، التي من شأنها حماية الأنظمة البيئية والتوازنات البيولوجية والإيكولوجية للساحل؛ - الحرص على تناسق مشاريع ا…

المادة 24

يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل . غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل ، في الحالات التالية : -1 إذا كان هذا الاستغلال يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية ، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه ا…

المادة 25

يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت . ويشير ، على الخصوص ، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة المواد المراد استغلالها ومحتواها وحجمها والمكان المرخص فيه بالاستغلال . - 11 - يمكن تجديد الترخيص وفق نفس شروط منحه . ويسحب فورا إذا لم يمتثل المستفيد للبيانات الواردة فيه أو ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 50 أدناه . تحدد كيفيات تسليم الترخيص وتجديده بنص تنظيمي

المادة 26

لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان : - من شأن هذا الاحتلال أن يؤدي إلى تدهور الموقع المعني؛ - هذا الاحتلال لا يتلاءم مع الغرض المخصص له الموقع موضوع الطلب؛ - هذا الاحتلال مخالفا لمقتضيات المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل ، أو مخالفا للتدابير المتخذة من طرف الإدارة ، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي

المادة 28

تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها . تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي . الباب الرابع : الولوج إلى شط البحر

المادة 29

يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم . غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني

المادة 30

يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة ( )3 أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة 2 أعلاه ، يمكن من تأمين مرور العموم على امتداد الساحل . يمكن تغيير مسار أو خاصيات هذا الارتفاق من طرف الإدارة المختصة ، بعد بحث عمومي ينجز طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال ، لأجل ضمان استمرار مرور الراجلين على امتداد شط البحر أخذا بعين الاعتبار الأعراف المحلية أو المسالك الموجودة سلفا

المادة 31

يمكن ، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر ، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل . وفي حالة غياب هذا التصميم ، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة

المادة 32

تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين 30 و 31 أعلاه المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسبة أو تغيير في الحالة السابقة للأماكن ترتب عنه ضرر مباشر ومادي وفعلي للمالك . يجب ، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض ، أن يوجه طلب التعويض إلى الإدارة المختصة في أجل سنة يحتسب ابتداء من تاريخ حصول الضرر . - 13 - الباب الخامس : مقتضيات خاصة بالشواطئ

المادة 33

يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر . لا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية وكذا تلك المستعملة لأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها قا…

المادة 34

يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما ، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت ، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده

المادة 35

تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة . وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي . يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الاستحمام بأي وسيلة من وسائل الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية . يجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة

المادة 36

يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض . تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي . الباب السادس : وقاية الساحل من التلوث

المادة 37

يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل . - 14 - غير أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص ، وفق الشروط المحددة في هذا الباب ، بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة . يترتب عن منح الترخيص أداء إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت تلك المقذوفات تتجاوز الحدود القصوى العامة . تحدد بمرسوم : - الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة…

المادة 38

دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة ، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من : - السفن والمنصات والمنشآت الاصطناعية المقامة في البحر والمركبات الهوائية؛ - الأنشطة البرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو السياحي أو غيرها؛ - التجمعات السكنية . غير أنه تستثنى من المنع المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه…

المادة 39

تحدد بنص تنظيمي : - كيفيات إعداد ملف طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أعلاه وإيداعه؛ - كيفيات منح الترخيص المذكور

المادة 40

يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه . يبين الترخيص ، على الخصوص ، هوية المستفيد وطبيعة المقذوفات المرخص بها ومكوناتها وحجمها ومكانها ووتيرتها والشروط والطرق الواجب استعمالها من لدن المستفيد وكذا التدابير التي يجب عليه اتخاذها من أجل الوقاية من الأضرار التي تخلفها المقذوفات المذكورة…

المادة 41

يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص . يحدد نموذج هذا السجل بنص تنظيمي . يجب على المستفيد أن يقدم الترخيص والسجل وكذا كل معلومة ضرورية كلما طلب منه ذلك شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون

المادة 43

يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة أو غيره وضع نظام دائم لمعالجة المقذوفات مطابق للمواصفات المحددة بنص تنظيمي . الباب السابع : تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار حول الساحل

المادة 44

تشجع الإدارة البحث العلمي والابتكار حول الساحل لا سيما عبر : - دعم برامج البحث العلمي والابتكار بهدف تعميق المعارف حول دينامية الأوساط الساحلية وحول التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛ - إنجاز دراسات وأبحاث في مجال حماية ورصد الساحل والتأقلم مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتدبير المستدام للساحل

المادة 46

يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية

المادة 47

دون الإخلال بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف . - 17 - يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان صفته . في حالة حجز مركبات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة حجز أشياء ناتجة عن المخ…

المادة 48

يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 46 أعلاه ، تسخير القوة العمومية عند الضرورة

المادة 49

يرسل ، عند الاقتضاء ، أصل محضر المخالفة وأصل المحاضر الملحقة به ، عند الاقتضاء ، المحررة طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريرها . توجه نسخة من المحاضر المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل نفس الأجل . الباب التاسع : المخالفات والعقوبات

المادة 50

مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف ( )20.000 وخمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من : .1 شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء ، خرقا لمقتضيات المادة 15…

المادة 51

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف ( )5.000 ومائة ألف ( )100.000 درهم كل من : .1 أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ ، خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه؛ .2 أنجز فضا…

المادة 52

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي ( )1.200 وعشرة آلاف ( )10.000 درهم كل من : .1 خيم أو وقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض ، خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون؛ .2 عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمر…

المادة 54

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أنه ، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل ، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها . علاوة على ذلك ، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب ، بالنسبة للمناطق الساحلية ، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها

المادة 55

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، لا يمكن الترخيص ، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، باستثناء أشغال صيانة البنايات والمنشآت المذكورة وترميمها

المادة 56

يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي