مدونة الطيران المدني

40-132016Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)307 مادة
المادة 301

دون الإخلال بأحكام الفصلين 218-1 و 607 المكرر مرتين من القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى مائة ألف درهم ( )100.000 درهم كل من دمر أو ألحق ضررا بمنشآت أو تجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية

المادة 302

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم : -1 كل من أقام منشأة تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية دون التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ -2 محدث أو مستغل علامات التصوية ، حسب الحالة ، الذي لا يقوم بصيانتها خرقا لأحكام المادة 137 أعلاه

المادة 303

يعاقب على كل رمي متعمد وغير مفيد لأشياء أو مواد قد تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض من على الطائرات أثناء تحليقها ، بغرامة من عشرة ألاف ( )10.000 درهم إلى تسعين ألف ( )90.000 درهم حتى ولو لم يتسبب الرمي المذكور في أي ضرر

المادة 304

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 درهم إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم : -1 كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها بسند نقل أو بإذن مستغل الطائرة أو قائدها؛ -2 كل من لم يمتثل أو رفض الامتثال لتعليمات السلامة الصادرة عن قائد الطائرة أو أي عضو آخر من الطاقم؛ -3 كل من وجد دون إذن داخل منطقة أمن ذات ولوج منظم داخل مطار

المادة 305

يعاقب بغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى خمسة آلاف ( )5000 درهم : - كل شخص حائز لسند الولوج إلى منطقة أمن ذات ولوج منظم بالمطار ، قيد الصلاحية ، ولا يحمله بشكل ظاهر خلال تواجده في المنطقة المذكورة؛ - كل سائق مركبة تتحرك في مناطق أمن ذات الولوج المنظم ، لا يتوفر على سند الولوج إلى المطار؛ - كل صاحب مركبة متوقفة في مناطق أمن ذات الولوج المنظم ، دون التوفر على سند الولوج إلى المطار

المادة 306

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10000 درهم إلى عشرين ألف ( )20000 درهم كل من منع المحققين التقنيين أو باحثي المعلومات الأولى من الولوج بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة والمعلومات المتحصل عليها وملفات مصالح الحركة الجوية ومن الاستماع إلى شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني خرقا لمقتضيات المادة 251 أعلاه

المادة 307

في حالة العود ، ترفع عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . يعتبر في حالة عود ، كل من صدر عليه حكم أول بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به وارتكب مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون داخل أجل السنتين المواليتين لصدور الحكم المذكور . القسم الرابع عشر : أحكام ختامية المادة 308 تنسخ ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون…