يجوز للمحققين المشار إليهم في المادة 248 أعلاه ولأغراض التحقيقات التقنية بما في ذلك التحقيقات الأولى عن المعلومات أن يلجوا بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة وملفات مصالح الحركة الجوية . يتخذ هؤلاء المحققون جميع التدابير الضرورية الكفي…
مدونة الطيران المدني
يطلع المحققون على محتوى أجهزة التسجيل الموجودة على متن الطائرة وعلى كل تسجيل آخر يعتبر هاما ويمكنهم القيام باستغلالها . تقوم السلطة القضائية مسبقا في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي ، بحجز أجهزة التسجيل والحوامل التي تتضمن التسجيلات ووضعها رهن إشارة الباحثين التقنيين بناء على طلب منهم ويمكنهم أخذ نسخ من التسجيلات التي تحتوي عليها تح…
يجب استخدام أجهزة التسجيل على متن الطائرة بشكل فعلي أثناء التحقيق بشأن إحدى الحوادث أو العوارض الخطيرة للطيران المدني ، وتتخذ الهيئة الدائمة التدابير الضرورية لتيسير قراءتها . تتولى الهيئة الدائمة عندما لا تتوفر على وسائل كافية لقراءة أجهزة التسجيل على متن الطائرة ، استخدام الوسائل الموضوعة رهن إشارتها من قبل دول أخرى ، مع مراعاة ما يلي : -1 قدرات وسائل القراءة؛ -2 آجال القراءة؛ - 63 - -3 أماكن وجود وسائل القراءة
يجوز للمحققين التقنيين في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي حضور عمليات الخبرة التي تأمر بها السلطة القضائية المختصة واستغلال المعاينات المنجزة في إطار العمليات المذكورة لأغراض التحقيق التقني . ولهم ، بعد موافقة وكيل الملك أو قاضي التحقيق ، حسب الحالة ، أن يقوموا لأغراض الفحص أو التحليل بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأ…
في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني لم يترتب عليه فتح تحقيق تقني أو تحقيق قضائي ، يجوز للمحققين التقنيين ، القيام لأغراض الفحص أو التحليل ، بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير وذلك بحضور ضابط للشرطة القضائي…
يمكن للمحققين التقنيين أن يطلبوا ، عند الضرورة ، أن يجروا على الأشخاص تحاليل وأخذ عينات وإجراء تشريحات طبية . ويحق لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على نتائج هذه الإجراءات
يجوز للمحققين التقنيين أن يطالبوا ، دون إمكانية الاحتجاج أمامهم بكتمان السر المهني ، بالاطلاع على الوثائق كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالأشخاص والمقاولات والمعدات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني والمرتبطة على الخصوص بتكوين الأشخاص وتأهيلهم وصنع المعدات والتصديق عليها وصيانتها واستغلالها والإعداد للرحلة وقيادة…
يحرر المحققون التقنيون محاضر أثناء عمليات وأعمال التحقق المنجزة في إطار تحرياتهم . وتتضمن المحاضر المذكورة المعلومات التي تمكن من التعرف على الباحث التقني والواقعة التي طرأت وتاريخ القيام بتدخله وكل المعلومات الأخرى المفيدة والمرتبطة التحقيق . توجه ، عند فتح تحقيق أو تحقيق قضائي ، نسخة من المحضر إلى السلطة القضائية
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء البحث الأولي عن المعلومات والتحقيق التقني وكذا شكل التقارير ومضمونها والآجال الذي تعد فيه من طرف المحقق المعني . الباب الثالث : المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه
يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني ، إذا ارتأى أن من شأنها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ومالك الطائرة ومستغلها ومصنع الطائرة وكذا إلى مقدم خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار . - 65 - وعلاوة على ذلك ، يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة في إطار الم…
يجوز للهيئة الدائمة أثناء البحث التقني إصدار توصيات بشأن السلامة إذا ارتأت أن من شأن تطبيقها دعم السلامة الجوية والحيلولة لاحقا دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني . ويجوز للهيئة الدائمة لإصدار توصيات السلامة الجوية بناء على دراسات أو تحاليل مجموعة من الحالات التي لها علاقة بسلامة الطيران المدني
تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا . ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني ولفهم توصيات السلامة الواردة فيه . يجوز للهيئة الدائمة ، قبل نشر التقرير المذكور ، تلقي ملاحظات من لدن السلطات والأشخاص المعنيين . ويعتبر هؤلاء ملزمين بكتمان السر المهني في ما يخص عناصر هذه الاستشارة
تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي ، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير . وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، تدلي الهيئة الدائمة بتصريح مؤقت على الأقل كل سنة في التاريخ الذي يتزامن مع تاريخ وقوع الحادثة أو العارض الخطير ، يوضح بتفصيل تقدم البحث وكل القضايا التي تمت إثارتها…
لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني : -1 التصريحات المستقاة لدى الأشخاص؛ - 66 - -2 التسجيلات التي تبين هوية الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم في إطار التحقيق التقني بما في ذلك البحث الأولي عن المعلومات؛ -3 المعلومات المستقاة التي لديها طابع حساس وشخصي خاصة المعلومات المتعلقة بصحة الأشخاص؛ -4 الع…
يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة ، بعد تسليم التقرير النهائي ، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية . كما يمكن للهيئة فتح تحقيقات استباقية . الباب الرابع : أحكام متفرقة
لا يجوز أن يتعرض لأي عقوبة تأديبية أو إدارية أي شخص أخبر تلقائيا وعلى الفور الهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه بوقوع عارض طيران ماعدا في حالة ما إذا ساهم بتصرفه أو عدم تصرفه في حدوث العارض
يمنع تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها حادثة طائرة وأخذ أي عينات منها والقيام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة أشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها ، ما عدا إذا كانت الأعمال المذكورة لازمة بحكم متطلبات السلامة أو ضرورة تقديم الإسعاف للمصابين أو كان مأذون فيها من قبل السلطة القضائية ، بعد استطلاع رأي المحقق التقني أو إن تعذر ذلك ، محقق المعلومات الأولى
يجب على طاقم الطائرة المعني أو مالكها أو مستغلها وكذا الأشخاص أو المقاولات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير ومأموريهم أن يتخذوا ، في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني ، كافة التدابير التي تمكن من المحافظة على الوثائق والمعدات والتسجيلات التي قد تكون ذات فائدة للبحث التقني ، ولاسيما من تجنب محو تسجيل المحادثات والإنذارات الصوتية عقب الرحلة
تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة كافة التدابير الضرورية لضمان المحافظة على الأدلة وحراسة الطائرة وحطامها طوال المدة اللازمة لإجراء البحث . تشمل تدابير المحافظة على الأدلة بوجه خاص المحافظة ، بجميع الطرق الملائمة ، على الأدلة التي قد تتعرض للإزالة أو المحو أو الفقدان أو التدمير . - 67 - تشمل حراسة الطائرة وحطامها تدابير حماية…
يلزم محققو المعلومات الأولى والمحققون التقنيون والأشخاص المستعان بهم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي
يستفيد المحققون من غير موظفي الدولة والأشخاص المشاركون في تحقيقات المعلومات الأولى والأبحاث التقنية من أجرة عن تدخلاتهم على نفقة الهيئة الدائمة باعتبار طبيعة التدخلات المطلوبة ومدتها وكذا الصعوبات والمخاطر المتعرض لها . القسم الحادي عشر : البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني ، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها . يحدد هذا البرنامج الأهداف الوطنية للسلامة من خلال تدبير أخطار السلامة وتأمين السلامة وتعزيزها . ولهذا الغرض يقوم هذا البرنامج بجمع مؤشرات السلامة وتبادلها ووضعها وتحليل المعلومات حول السلامة وتدبيرها المندمج . ويؤخذ بعين الاعتبار…
تكتسي كل المعطيات والمعلومات والوثائق والتسجيلات والتصريحات والاطلاعات والمؤشرات والتقارير المدلى بها أو المستقاة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني طابعا سريا ولا يمكن استغلالها إلا لغرض تقوية سلامة الطيران . لكن يمكن الكشف عن بعض العناصر السالفة الذكر وإرسالها إلى أطراف أخرى في الحالات التالية : -1 بطلب من وكي…
لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران المدني ، طبقا للبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني ، إلى تهديدات أو عقوبات من طرف مشغليهم بسبب المعلومات المدلى بها بموجب نشاطهم ما عدا في حالة تصريح كاذب ثابت ومعاقب عليه…
المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه هي المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالفة إذا تمت أثناء الطيران ، أو مكان ارتكاب المخالفة المذكورة إذا تم ذلك على سطح الأرض
يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية : -1 الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي؛ -2 قائد الطائرة التي ارتكبت فيها المخالفة؛ -3 الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المكلفون على الخصوص بكل مهام التفتيش . زيادة على الأ…
يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . ويجوز لهم تسخير القوة العمومية مباشرة لأجل القيام بمهامهم
يؤهل الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه ، قصد الاضطلاع بمهامهم ، لتوقيف كل طائرة مدنية ، مغربية أو أجنبية ، ومراقبتها وتفتيشها وكذا كل المؤسسات والمحلات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل ذات الصلة بالمخالفة المرتكبة . يؤهل الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي لاستعمال أسلحتهم لأغراض إيقاف الطائرات في حالة عدم استجابتها للإنذارات الاعتيادية
يترتب مباشرة على معاينة أي مخالفة تحرير محضر يوقعه العون الذي حرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة . في حالة رفض التوقيع من لدن مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو إذا تعذر ذلك ، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر
يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي : أ) البيانات التي تمكن من التعرف حسب الحالة على : - الطائرة ومالكها أو مستغلها؛ - المحلات والمنشآت والتجهيزات والوسائل التي لها صلة بالمخالفة؛ - 70 - - المؤسسة التي تقوم بالأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطيران المدني ومستغلها وكذا الأذون أو الاعتمادات التي تستفيد منها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص ال…
إذا استلزمت معاينة المخالفة أخد عينات ، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه . إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 280 أعلاه ، يشار في محضر أخذ العينات إلى كل معلومة تسمح بالتعرف على الجزء المعني بأخذ العينة وطبيعة العينات والكميات المأخوذة
توضع أختام على العينات المأخوذة من قبل العون محرر المحضر وتوجه فورا لأجل تحليلها إلى أحد المختبرات أو الهيئات الواردة في قائمة تعدها السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويرسل المختبر أو الهيئة استنتاجاته إلى السلطة المذكورة . يمكن أن يكون كل تحليل لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاته موضوع خبرة مضادة بناء على طلب الطرف المذكور…
ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني
يعتد بالمحضر إلى أن يثبت ما يخالف الأفعال المبينة فيه . - 71 - الباب الثاني : المساطر المتبعة
تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر : -1 مصادرة المحركات والمراوح والقطع والتجهيزات أو منتجات الملاحة الجوية الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات القانونية وتدميرها أو العمل على تدميرها ، عند الاقتضاء ، بعد أخذ العينات وذلك على نفقة ومسؤولية مرتكب أو مرتكبي المخالفات؛ -2 وقف الطائرة المستعملة لارتكاب المخالفة بالمكان الذي اقتيدت إليه . يحرر محضر بشأن كل عملية مصادرة أو تدمير
إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و 289 و 290 و 291 بعده ، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم أصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة . يتولى وكيل الملك إجراء المتابعات
توجه السلطة المختصة ، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة ، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغية الحصول على تأكيد وقف الطائرة بأمر صادر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 3 أيام من أيام العمل . يجوز التراجع عن وقف الطائرة في كل وقت إذا قام مرتكب المخالفة بإيداع كفالة لد…
يمكن للإدارة المختصة ، بطلب من مرتكب المخالفة ، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح . ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل ، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح السلطة المختصة…
يجب ألا يقل ، بأي حال من الأحوال ، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة . وفي حالة العود ، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات
تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه ، علاوة على هوية هؤلاء ، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء . ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل أي تحديد لمبلغ غرامة الصلح لمعرفة ما إذا كان المخالف في حالة عود . القسم الثالث عشر : المخالفات والعقوبات
يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنتين ( )2 وبغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 مالك أو مستغل الطائرة الذي : أ) عمل على تسجيل الطائرة في دفتر أجنبي دون الحصول مسبقا على شطبها من دفتر التسجيل المغربي وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه؛ ب) عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة…
يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنتين ( )2 وبغرامة من خمسة آلاف ( )5000 درهم إلى عشرين ألف ( )20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الحادثة وأخذ عينات منها وقام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة لأشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها بدون إذن من السلطة القضائية أو الباحثين التقنيين أو لضرورة تقديم الإسعاف للمصابين خرقا لمقتضيات المادة 267 أعلاه
يعاقب بالحبس من شهر ( )1 إلى سنة ( )1 واحدة وبغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ربان قاد طائرة : -1 دون شهادة الصلاحية للملاحة أو بشهادة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى؛ -2 دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل لا يتلاءم مع وثائق التعرف عليها؛ -3 دون علامات التعرف أو بعلام…
يعاقب بالحبس من شهر ( )1 إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 الربان الذي حلق فوق منطقة محظورة أو مقننة ، خرقا لأحكام المادة 142 من هذا القانون أو لم يتقيد بأحد الالتزامات المترتبة على أحكام المواد من 143 إلى 147 أعلاه أو - 74 - حلق في المجال الجوي…
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل ربان : -1 لا يحترم قواعد الجو والحركة الجوية أو نظام الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية والمفروضة وفقا لأحكام المادة 179 من هذا القانون؛ -2 قام برمي مجموع أو بعض حمولة البضائع أو المحروقات دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه؛ -3 لم…
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف درهم ( )100.000 درهم كل من استغل أو حاول استغلال : -1 خدمة للنقل الجوي دون الإذن المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه وتطبق العقوبة بالنسبة إلى كل طائرة مستعملة؛ -2 نشاط في الطيران العام دون التقيد بالشروط المحددة تطبيقا للمادتين 195 أعلاه
يعاقب بغرامة مبلغها عشرة آلاف ( )10.000 درهم عن كل مسافر تم إركابه أو إنزاله دون إذن ، كل ناقل جوي سمح ، بمناسبة رحلة عبور ، بالركوب أو النزول فوق التراب المغربي لأشخاص أو بضائع أو أرقام دون إذن صريح بخدمة من خدمات النقل الجوي الداخلية ضمن شروط لا تتطابق مع الشروط الواردة في المادة 202 أعلاه؛ - 75 - كما يعاقب بغرامة تتراوح بين م…
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل مستخدم من مستخدمي الملاحة الجوية المدنية : -1 مارس مهاما خاصة بمستخدمي الملاحة الجوية دون الحصول على سندات الملاحة الجوية المطلوبة خرقا لأحكام المادة 161 أعلاه؛ -2 مارس مهامه وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات خرقا لأحكام البند 2 من المادة 185 أعلاه
يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل من يزاول أنشطة تصميم الطائرات أو إنتاجها أو صيانتها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه ، أو استمر في مزاولة نشاطه بعد سحب الاعتماد منه
