مدونة الطيران المدني

40-132016Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)307 مادة
المادة 201

تتحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العمل فيما يخص حرية الأسعار والمنافسة وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف المملكة المغربية

المادة 202

يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم ، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف المملكة المغربية . غير أن إذنا استثنائيا يمكن أن تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لناقلين جويين أجانب لأجل القيام برحلات جوية داخلية محددة ، وفق شروط تحدد في الإذن المذكور

المادة 203

تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة . ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المكلفة بالطيران المدني عليها

المادة 204

يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء للإدارة المختصة ، بناء على طلب منها ، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطته . تخضع هذه المعلومات والإحصائيات للسر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال

المادة 205

دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 297 أدناه ، في حالة استغلال خدمات النقل الجوي ، دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 193 أعلاه ، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بوقف الطائرات المستعملة ، على نفقة ومسؤولية الشخص المعني بالأمر إلى حين التوفر على الإذن المذكور . تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني عل…

المادة 206

يجب أن يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل) ، مقابل ثمن معين ، بأن ينقل جوا من نقطة إلى أخرى إما أشخاص مرفقين بأمتعة مسجلة أولا ، وإما بضائع . يجب أن يحرر عقد النقل الجوي طبقا لأحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي . يثبت نقل أمتعة مسجلة إما بسند نقل المسافر وإما بوصل…

المادة 207

البيانات التي يجب أن يتضمنها سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي هي البيانات المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة . ولو لم يكن النقل دوليا حسب مدلول الاتفاقية المذكورة . يعتمد سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي إلى أن يثبت ما يخالف إبرام عقد النقل وشروطه . لا يؤثر غياب سند النقل أو عدم صحة البيانات المضمنة فيه على وجود عقد النقل أو صلاحيته

المادة 208

عقد الإيجار عقد يفوت بموجبه شخص يسمى المؤجر الذي يتوفر على طائرة ، حق استعمال كل أو جزء من طاقة الطائرة المذكورة ، مقابل أجر ، لشخص آخر يسمى المستأجر سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لفترة معينة . إذا احتفظ المستأجر بالقيادة التقنية للطائرة وبإدارة طاقم القيادة الذي تظل سلطته قائمة عليه ، يعتبر المؤجر كمستغل للطائرة ويعت…

المادة 209

عقد كراء الطائرة هو عقد يفوت بموجبه مالك الطائرة أو مستأجرها الموضوعة الطائرة رهن إشارته ، حق استعمال الطاقة الكاملة للطائرة بدون طاقم القيادة مقابل أجر ، لشخص آخر يسمى المكتري ، سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لقطع عدد من الكيلومترات أو لفترة معينة . ويعتبر المكتري ، الذي يقوم بالقيادة التقنية للطائرة بواسطة طاقم للقيادة من اختياره ، مستغلا للطائرة وناقلا بالنسبة لكل عقود النقل الذي يكون طرفا فيها

المادة 210

عندما تتعدى فترة الإيجاز أو الكراء ثلاثين ( )30 يوما ، يجب تسجيل العقد المبرم على دفتر تسجيل الطائرة

المادة 211

يستوجب كل إيجار لطائرة مسجلة بالخارج من لدن ناقل جوي مغربي الحصول على إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني . - 52 - يسلم هذا الإذن طبقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثالث : التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

المادة 212

يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة ، عند القيام بالرحلات الدولية ، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول ، حسب البيانات الواردة في سند نقلهم . يجب على الناقل الجوي الذي يؤمن رحلات جوية تجارية وطنية أو دولية متجهة من وإلى أو عابرة للمملكة المغربية ، إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات ا…

المادة 213

يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم ، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة

المادة 214

تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها ، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان النقل غير دولي حسب مدلول الاتفاقية المذكورة . يعتبر باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد النقل يعفى بموجبه الناقل من مسؤوليته خلافا لشروط الاتفاقية المذكورة أو يضع حدودا دنيا للمسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة . غير أن البند المذكور لا يبطل العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذا القانون

المادة 215

يجب أن تقام دعوى المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ الذي كان من المرتقب أن تصل فيه إلى الوجهة المقصودة ما عدا في حالة تدليس من لدن الناقل المذكور أو إذا لم يستطع المتضرر تقديم احتجاجاته بسبب قوة قاهرة . يجب أن تقام هذه الدعوى ، حسب اختيار المدعي ، إما أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها م…

المادة 216

لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه ، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع ، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة أو التأخير مالم ينص على خلاف ذلك في العقد . غير أنه إذا تعلق الأمر بأمتعة أو بضائع ، جاز للمرسل تقديم دعوى ضد الناقل الأول وجاز للمرسل إليه إقامة دعوى ضد الناقل الأخير…

المادة 217

يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب : -1 أن يضع رهن إشارة المسافرين في جميع نقط البيع بيانا موجزا عن الأحكام الرئيسية الجارية على مسؤوليته إزاء المسافرين وأمتعتهم ولاسيما الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة دعوى تعويض وكذا شروط تقديم تصريح خاص بالأمتعة؛ -2 أن يضع رهن إشارة المسافرين بوابة إلكترونية خاصة بإخبارهم عن ال…

المادة 218

يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين يتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة . يجب ألا تقل المبالغ المؤمن عليها قصد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين والأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض عن حدود مسؤولية المستغل المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة . - 54 - الباب الرابع : أحكام متفرقة

المادة 219

تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم وقفها النقل الجوي للبضائع الخطيرة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاقيات والاتفاقات في هذا المجال المصادق عليها من لدن المملكة المغربية

المادة 220

تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال أنشطة الطيران العام

المادة 221

مبالغ حدود المسؤولية المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة هي حقوق السحب الخاصة ) )DTS كما هي محددة من لدن صندوق النقد الدولي . يباشر تحويل المبالغ المذكورة إلى الدرهم على أساس السعر المحلي المحدد من قبل بنك المغرب ، إما في تاريخ صدور الحكم النهائي إذا رفعت القضية أمام القضاء أو في تاريخ التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الأطرا…

المادة 222

إذا قرر ناقل جوي رفض ركوب مسافر في رحلة ما وكان يتوفر على حجز تذكرة تم تأكيده بالنسبة إلى هذه الرحلة ، وجب عليه أولا الالتجاء إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات حسب إجراءات يتفق عليها المسافر المعني مع الناقل الجوي المذكور . ويستفيد المتطوعون علاوة على الخدمات المذكورة من مساعدة وفق الشروط المنصوص عليها…

المادة 223

يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها الحصول على مساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال ومع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الأجل الذي بلغ فيه إلى علم المسافرين الإلغاء أو التأخير ، والإمكانيات التقنية والتجارية ولاسيما في حالة إعادة النقل ومسافات الرحلات التي تقاس وفق طريقة الخط المستقيم

المادة 224

إذا أخبر الناقل الجوي المسافرين بإلغاء الرحلة ، وجب تقديم معلومات إليهم تتعلق برحلات جوية أخرى ممكنة دون مصاريف إضافية . يجب على الناقل الجوي أن يثبت إخبار المسافرين بإلغاء رحلة وكذا الأجل الذي قام فيه بذلك

المادة 225

لا يلزم ناقل جوي بدفع تعويض للمسافرين إذا أثبت أن الإلغاء أو التأخير ناتج عن ظروف استثنائية لم يكن من الممكن تفاديها رغم بذل كل الإجراءات لدرئها

المادة 226

ويراد بالظروف الاستثنائية لتطبيق المادة 225 أعلاه الوقائع التي يمكن أن تنشأ على الخصوص ، في حالات اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام العام أو بأحوال جوية لا تسمح بالقيام بالرحلة الجوية المعنية أو أخطار مرتبطة بسلامة الرحلة أو اختلالات تقنية غير متوقعة يمكن أن تؤثر على سلامة الرحلة . وكذلك في حالات اتخاذ إجراءات إدارية أو عدم توفير الوسائل الخارجية عن نطاق مسؤولية الناقل الجوي واللازمة لإنجاز الرحلات في ظروف مناسبة

المادة 227

إذا تم رفض ركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها مهما بلغت مدة التأخير ، استفاد المسافرون ذوو الحركية المحدودة وكل الأشخاص الذين يرافقونهم وكذا الأطفال الذين لا رفيق لهم من التكفل المنصوص عليه في المادة 223 أدناه بما يتلاءم مع حالتهم

المادة 228

لا يجوز حصر أو حذف التزامات الناقلين إزاء المسافرين في حالة رفض الركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها ، الواردة في هذا القسم ، ولاسيما بموجب استثناء أو تقييد منصوص عليه في عقد النقل . يعتبر وجود مثل هذا المقتضى في عقد النقل لاغيا بحكم القانون

المادة 229

عندما يدفع الناقل الجوي تعويضا أو يفي بالتزامات أخرى ملقاة عليه بموجب هذا القسم ، لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذا القسم بكونه يحد من حقه في طلب التعويض عن الضرر من أي شخص ، بما في ذلك الأغيار ، طبقا للقانون الوطني المطبق . وبشكل خاص ، لا يحد هذا القسم بتاتا من حق الناقل الجوي في طلب التعويض عن الضرر من منظم رحلات أو أي شخص آخر…

المادة 230

لا يجوز لناقل جوي أن يطلب أي تكملة الثمن إذا قام بوضع مسافر في درجة أعلى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها . إذا قام ناقل جوي بوضع مسافر في درجة أدنى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها ، وجب عليه ، أن يرجع إلى المسافر داخل أجل سبعة ( )7 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ الرحلة ووفق الكيفيات المشار إليها في المادة 223 أ…

المادة 231

في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي ، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في )3 من المادة 276 أدناه ، أن تصدر في حقه إحدى العقوبات التالية أو بعضها حسب نوع الإخلال المعاين وخطورته : -1 الإنذار؛ -2 غرامة إدارية يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 50.000 عن كل إخلال تمت…

المادة 232

يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية . - 57 - القسم التاسع : أمن الطيران المدني الباب الأول : أحكام عامة

المادة 233

تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا التدابير المتعين عليها اتخاذها في هذا المجال والإجراءات الواجب اتباعها والوسائل المزمع استخدامها . تتأكد السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام بواسطة مراقبات بعين المكان…

المادة 234

تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين : - منطقة عامة؛ - ومنطقة أمن ذات ولوج منظم . تحدد المنطقتان المذكورتان في برنامج أمن المطار الذي يعده مستغل المطار أو مدبره . عندما لا يحترم مستغل المطار أو مدبره برنامج أمن المطار المصادق عليه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني ، يجوز لهذه السلطة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تق…

المادة 235

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية . مع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال

المادة 236

يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منشآت مرتبطة بهذه الخدمات . الباب الثاني : الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني

المادة 237

يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 233 و 234 قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة الأمنية ذات الولوج المنظم . تتم مراقبات الأمن من طرف مصالح الدولة أو يتولاها تحت مسؤوليتها ومراقبتها أشخاص اعتباريون خاضعون لل…

المادة 238

يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه ، تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني

المادة 239

يجب على كل ناقل جوي أن يتأكد قبل إقلاع الطائرة أن مراقبة أمنية وعند الضرورة تفتيشا أمنيا قد تم إنجازه على الطائرة المذكورة . ويجب أن يتم توقيع الوثائق التي تثبت إجراء هذه المراقبة أو التفتيش من طرف قائد الطائرة وتلحق نسخة منها بدفتر رحلة الطائرة

المادة 240

يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية . يجب إخبار الربان قائد الطائرة بعدد الأشخاص الحاملين للسلاح ومواضع مقاعدهم . يجب أن تكون الأسلحة خالية من الذخيرة ومودعة في منطقة يتعذر ولوجها من طرف الركاب طوال مدة التحليق

المادة 241

يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . - 59 - عندما لا يطبق الناقل الجوي إجراءات الأمن الجاري بها العمل ، يمكن للإدارة المختصة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدا…

المادة 242

عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية ، يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليتمكنا من اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين سلامة الرحلة . ويجب أن يوضح هذا الإخبار ما إذا كان الراكب أو الركاب المعنيون مرافقين أم لا هل يجب اتخاذ إجراءات خاصة على متن الطائرة . القسم العاشر : التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه الباب الأول : أحكام عامة

المادة 243

يجب إجراء تحقيق تقني في شأن كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني ، فور حدوثه ، تقوم به الهيئة الدائمة المكلفة بأبحاث السلامة الجوية المحدثة لهذه الغاية والمسماة بعده «بالهيئة الدائمة» . تعمل الهيئة الدائمة المكلفة بتحقيقات السلامة الجوية بصفة مستقلة عن السلطة المكلفة بالطيران المدني . تطبق هذه الهيئة ، لإنجاز البحث التقني ، القو…

المادة 244

يتمثل الهدف الوحيد من التحقيق التقني ، المشار إليه في المادة 243 أعلاه ، في تفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني في المستقبل دون الإخلال ، عند الاقتضاء ، بإجراء البحث القضائي ، وجمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد الظروف والأسباب الثابتة أو المحتملة للحادثة أو العارض الخطير وعند الاقتضاء اقتراح توصيات . ولا يهدف البحث التقني ، بأ…

المادة 245

يجوز «للهيئة الدائمة» أن تفوض إلى السلطة المكلفة بالتحقيقات التقنية في حوادث الطيران المدني بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي إنجاز بحث تقني يشمل حادثة طيران مدني طرأت بالمغرب لطائرة مسجلة بهذه الدولة أو القيام بتحريات مرتبطة بوقائع طرأت لطائرة مغربية فوق تراب الدولة المذكورة . ويمكن أن توافق على التفويض الممنوح لها من لدن الهيئة الدائمة بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي للقيام بتحقيق تقني كلي أو جزئي

المادة 246

يجوز «للهيئة الدائمة» ، حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب أو حصل لرعايا مغاربة ، أن تعين ممثلها للمساهمة في كل بحث يتعلق بهذه الحادثة أو العارض الخطير ويمكن أن يستعين الممثل المذكور بمس…

المادة 247

عندما يتعذر التيقن بأن مكان وقوع الحادثة أو العارض الخطير لطائرة ، مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب ، يوجد فوق التراب أو المجال الجوي لدولة أخرى ، تفتح الهيئة الدائمة التحقيق التقني حول الحادثة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه . - 61 - عندما تقع ال…

المادة 248

تتوفر «الهيئة الدائمة» المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه ، للقيام بالتحقيقات التقنية ، على مستخدمين يتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لإنجاز مهامهم بكل استقلالية ونزاهة . ويتكون هؤلاء المستخدمون من : -1 محققو الهيئة الدائمة المكلفين بإجراء التحريات التقنية حول الحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني؛ -2 محققي المعلومات الأ…

المادة 249

يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى . وتبين في الاعتماد المذكور الشروط التقنية الواجب توفرها في الأشخاص المعتمدين وحقوقهم والتزاماتهم . يمكن سحب الاعتماد المسلم عند انتفاء أحد الشروط التي سلم على أساسها . تحدد كيفيات تسليم وسحب الاعتمادات بنص تنظيمي

المادة 250

يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أو إذا تعذر ذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويلزم بهذا العمل كذلك ، في حالة عدم وجود الربان قائد الطائرة ، كل عضو من أعضاء الطاقم وسلطة المطار لأقرب مطار من وقوع…