يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهمة بموجب النص المحدث لها . تتم المصادقة على خدمات الملاحة الجوية من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتحقق ، لغرض هذه المصادقة ، من مطابقتها للتنظيم الدولي المطبق…
مدونة الطيران المدني
تكون خدمات الملاحة الجوية ، المشار إليها في المادة 151 أعلاه ، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل رسوم أو إتاوات ، حسب الحالة ، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال
لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني . تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرها وصيانتها . الباب الثالث : البحث والإنقاذ
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعنية ، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها وإنقاذها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تنظيم عمليات المساعدة والبحث والإنقاذ وتدبيرها
يجب على كل طائرة توجد في المجال الجوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك ، في حدود إمكانياتها ، في عمليات البحث والإنقاذ . ويجوز للإدارة المختصة تسخير كل الطائرات والعربات والمراكب الضرورية إذا تطلبت عمليات البحث والإنقاذ ذلك . يتحمل مالك الطائرة المعنية أو مستغلها مصاريف البحث والإنقاذ إذا ثبت أن عمليات البحث والإنقاذ صارت ضرورية نتيجة خطأ ارتكبه ربان الطائرة أو مستغلها
إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها ، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها . يمكن بعد انصرام الأجل السالف الذكر التصريح ، بناء على حكم من القاضي المختص ، بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة . - 39 - القسم الخامس : حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية
يجب أن تنص دراسة التأثير على البيئة التي يخضع لها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل كل مشروع إحداث مطار أو توسعته أو تغييره على تدابير حماية البيئة
تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير ، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة ، خلال إعدادها ، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن استغلال المطار . يضمن مستوى الإزعاجات الصوتية المشار إليه أعلاه في مخطط التعرض للضجيج ، يعد بالنسبة لكل مطار مفتوح للحركة الجوية . ويكون هذا المخطط…
يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث يتسنى حماية البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل
يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم داخل المطار المذكور وعليهم أن يضمنوا التقيد بالمعايير والمقتضيات المطبقة في مجال وقاية البيئة من التلوث والإزعاجات واحترام البيئة في المطار والفضاءات المتاخم…
يضم مستخدمو الملاحة الجوية المدنية مستخدمين ملاحين ومستخدمين تقنيين على الأرض . يجب أن يكون المستخدمون المذكورون ، لأجل ممارسة أنشطتهم ، حاصلين على سندات الملاحة الجوية المسلمة لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني وألا يكون قد صدر عليهم حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المروءة أو حسن السلوك أو بالآداب العامة .…
يجب على كل شخص يرغب في مزاولة العمل بصفة مستخدم للملاحة الجوية أن يقيد نفسه في سجل خاص تعده وتمسكه لهذا الغرض السلطة المكلفة بالطيران المدني
تسلم سندات الملاحة الجوية أو تمدد أو تجدد ، حسب الحالة ، إلى كل طالب يستوفي شروط المعرفة والتجربة والقدرة البدنية والعقلية المطلوبة باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض وفئة مستخدمي الملاحة الجوية التي ينتمي إليها
تحدد بنص تنظيمي قائمة سندات الملاحة الجوية وشروط السن والمستوى التعليمي والتجربة المطلوبة ممن يطلب سندا من سندات الملاحة الجوية ، وكيفيات تسليمها وتمديدها وتجديدها وسحبها
عندما يسلم سند للملاحة الجوية من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية ، طبق شروط تعادل على الأقل الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه - 41 - لفائدة أحد الرعايا المغاربة أو الأجانب أن تسلمه هذه السلطة المكلفة بالطيران المدني سند الملاحة الجوية المغربي المطابق طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .…
تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعلاه بالدولة أو المؤسسات العمومية المؤهلة لهذا الغرض بموجب النص المحدث لها أو بمؤسسات أو هيئات من القطاع الخاص تلقن تعليما أو تدريبا أو استكمالا للتكوين على الأرض أو في التحليق تصادق على مضمونه السلطة المكلفة بالطيران المدني
يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليها في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة ، بعد التحقق ، بناء على الوثائق وبعين المكان ، أن المؤسسة العمومية أو التابعة للقطاع الخاص أو الهيئة الخاصة المعنية تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة وعلى الضمانات المالية لتنفيذ برامج التكوين النظري والتطبيقي الملائمة
تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة وتهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشروط المنصوص عليها في نفس المادة .167 وإذا تم الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط ، تم توقيف التصديق لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة ( )6 أشهر…
تحدد بنص تنظيمي : - 42 - - 1 شروط ولوج المؤسسات العمومية والهيئات الخاصة لأجل التكوين النظري والتطبيقي باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض؛ - 2 شروط وكيفيات تنظيم وسير الامتحانات المنصوص عليها في المادة 166 أعلاه ، وكذا محتوى البرامج المتعلقة بها ومواصفات المعدات والتجهيزات الواجب ا…
تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها ، مراكز خبرة في طب الطيران وأطباء فاحصون معتمدون لهدا الغرض من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بالنظر بوجه خاص إلى تكوين الم…
يعتبر الاعتماد المشار إليه في المادة 170 أعلاه إسميا ولا يمكن نقله بأي صفة من الصفات
يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف ، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد . ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أ…
علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه ، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص ، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للمطابقة المفروضة عليهما أن المركز أو الطبيب المذكور أخل بالتزاماته بعدم تقيده بالشروط المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية أو تسليم الشهادات الطبية
يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها . الباب الرابع : مجلس طب الطيران المدني
يحدث لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني مجلس لطب الطيران المدني يسمى بعده «المجلس» ويكلف خاصة بما يلي : -1 دراسة جميع المسائل ذات الطابع الفيزيولوجي والطبي والطبي الاجتماعي وبالمحافظة على الصحة التي تهم الطيران المدني ، ولا سيما فيما يتعلق بمستخدمي الملاحة الجوية والمسافرين على متن الطائرت والمراقبة الصحية؛ -2 إبداء الرأي في الط…
يتألف الطاقم من مجموع الأشخاص الدين يوجدون على متن الطائرة لأجل استغلالها أثناء التحليق ، ويوضع تحت إمرة قائد الطائرة . ويحدد تأليف الطاقم تبعا لفئات الطائرات وطرازاتها ومميزات الرحلة المراد القيام بها ومدتها وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة . توضع قائمة بأسماء أعضاء الطاقم قبل كل رحلة ويتم إبلاغها إلى سلطة المطار
يمارس مهام قائد الطائرة ربان . ويرد اسم قائد الطائرة في مقدمة قائمة الطاقم . إذا توفي قائد الطائرة أو عاقه عائق ، أسندت قيادة الطائرة بقوة القانون إلى من يليه حسب الترتيب الوارد في القائمة الإسمية المشار إليها في المادة 176 أعلاه إلى غاية مكان نزول الطائرة . تحدد مهام الربان قائد الطائرة والتزاماته ومسؤولياته بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
يعتبر قائد الطائرة مسؤولا عن إنجاز الرحلة ويختار مسار الطائرة وعلو التحليق ، ويحدد توزيع حمولة الطائرة ضمن الحدود المعينة في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة وعن المستغل . ويجوز له تأجيل الانطلاق أو توقيفه ويمكنه تغيير الوجهة خلال الرحلة عند الاقتضاء واتخاد كافة التدابير الأخرى كلما ارتأى ذلك ضروريا لسلامة الرحلة . ويتعين عليه إخبار مستغل الطائرة بذلك وبيان أسباب قراره
يتعين على قائد الطائرة أثناء الرحلة التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بالحركة الجوية والمسار الواجب اتباعها والأضواء والإشارات ، واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتجنب الأضرار ومخاطر الاصطدام
دون الإخلال بمقتضيات المادة 177 أعلاه ، يتولى قائد الطائرة قيادتها خلال كل مدة الرحلة . لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الراكبين بها . ولهذه الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق ، مند الوقت الذي ينتهي فيه الإركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوابها من أجل ال…
يجب على قائد الطائرة إعداد تقرير مفصل ، داخل أجل الثماني والأربعين ساعة الموالية لأي حادثة أو عارض يؤثر أو من شأنه أن يؤثر في سلامة الطائرة والذي قد يقع على الأرض أو أثناء التحليق . ويسري الأمر نفسه على كل مخالفة لأنظمة الحركة الجوية . يوجه هذا التقرير إلى الناقل الجوي المعني وإلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة . غير…
دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل ، تحدث بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيما يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الدولية في هذا المجال
تعتبر الولادات التي تتم أثناء الرحلة على متن طائرة مغربية بمثابة ولادات تمت فوق التراب المغربي . يتم التصريح بالولادة لدى قائد الطائرة من قبل الأب أو الأم أو هما معا وإلا من قبل كل شخص آخر كان حاضرا ساعة الوضع . تعتبر الوفيات الطارئة أثناء الرحلة على متن الطائرة مغربية بمثابة وفيات على التراب المغربي
يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول ، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها ، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدنه ، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للحالة المدنية
يمنع على أي أحد : - 46 - -1 القيام بقيادة طائرة بشكل متهاون أو متهور ، مما قد يعرض للخطر الطائرة والأشخاص الموجودين على متنها والأشخاص أو الممتلكات الموجودة على السطح؛ -2 القيام بقيادة طائرة أو القيام بعمل عضو من أعضاء الطاقم أو ممارسة مهام خدمات الملاحة الجوية وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات أو كل مادة ذات تأثي…
يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية : -1 التحليق فوق تجميع عمراني أو أي مكان آخر يرتاده الناس على ارتفاع يقل عن الارتفاع المقرر بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ -2 إتلاف دفتر رحلات الطائرة أو إلحاق الضرر به أو إدراج بيان…
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي : -1 الإنذار؛ -2 توقيف امتياز القيام بتحليقات بصفة قائد الطائرة مالم يتم الخضوع لتكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف ، ويتم تحديد خصائص التكوين التكميلي المطلوب في قرار الوقيف؛ -3 توقف سن…
تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده «اللجنة التأديبية» تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية . تكلف اللجنة التأديبية بأن تقترح على السلطة المكلفة بالطيران المدني إصدار العقوبات المشار إليها في المادة 187 أعلاه على مستخدمي الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب الأخطاء أو الإهمالات المنصوص عليها…
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية ، جاز للإدارة المختصة ، في حالة الاستعجال ، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر قرارا بالوقف الفوري لسندات الملاحة الجوية إلى غاية صدور رأي اللجنة التأديبية ، ويجب عليها في هذه الحالة أن تعرض الأمر فورا على اللجنة المذكورة قصد الإدلاء برأيها في الأفعال المؤاخذ عليها . ويرفع التوقيف فورا إذا لم تصدر اللجنة التأديبية قرارها داخل أجل شهر من تاريخ عرض الأمر عليها
يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي ، تبليغ المعني ، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل ، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة ، داخل أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام من أيام العمل دون أن يزيد عن أربعين يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ إخباره بالمتابعات الجارية عليه . ويمكن أن يستعين المعني بالأمر بكل شخص من اختياره للدفاع عنه أمام اللجنة التأديبية
تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30 يوما من أيام العمل بعد انعقاد اللجنة التأديبية التي أدلت برأيها في أمره . - 48 - يمكن أن يكون قرار العقوبة التأديبية محل طعن لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر
في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية ، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . القسم السابع : النقل الجوي الباب الأول : شروط استغلال خدمات النقل الجوي
لأغراض هذا الباب ، يقصد «بخدمات النقل الجوي» كل خدمة جوية للنقل التجاري المنتظم أو غير المنتظم الداخلي أو الدولي والعمل الجوي وللطيران العام متل الطيران الخفيف وطيران الأعمال . لا يمكن أن يستغل خدمات النقل الجوي لأغراض تجارية كما هو محدد أعلاه ، إلا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي…
يمنح الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جارية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية والمالية والتنظيمية وكذا على الوسائل البشرية والتقنية الضرورية للقيام بخدمات النقل الجوي موضوع الطب . يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا للشروط والكيف…
تمنح الشهادة التقنية للناقل المشار إليه في المادة 194 أعلاه بعد مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأصحاب الطلب المتوفرين على الوسائل الجوية والقدرات البشرية والتقنية والتنظيمية التي تسمح بتدبير تلك الوسائل الجوية بشكل آمن والمثبتين قدراتهم على تأمين خدمات النقل الجوي التي طلب الإذن من أجلها . يخض…
يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتفاء أحد الشروط التي تم تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني . تحدد كيفيات تسليم وسحب الإذن والشهادة المشار إليهما في المادتين 193 و 194 أعلاه بنص تنظيمي
يجب على الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي أن يخبروا السلطة المكلفة بالطيران المدني في أقرب الآجال بأي تغيير يعتزمون إدخاله على تدبير مقاولتهم والذي من شأن التأثير على شروط استغلال خدمات النقل الجوي التي تم تسليم الإذن على أساسها . ويجب عليهم كذلك تزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بناء على طلب منها ، بجميع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بخدمات النقل الجوي التي يقدمونها
يجب على كل ناقل جوي أجنبي يستعمل مطارا واحدا أو أكثر مفتوحا للحركة الجوية أن يتوفر على تمثيلية بكل مطار يستعمله
تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الأذونات المؤقتة والعدد المسموح به في السنة وكذا عدد الرحلات في كل إذن مؤقت
تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا ، مالم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية فيما يتعلق بالناقلين الجويين الأجانب
