مدونة الطيران المدني

40-132016Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)307 مادة
المادة 101

يتم إحداث المطارات من لدن الدولة أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . - 25 - تسمى المطارات المنشأة من لدن الدولة أو من لدن أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام مطارات مدنية تابعة للدولة

المادة 102

يخضع تصميم المطارات وإنجازها وشروط استغلالها التقنية لمقتضيات تحدد بنص تنظيمي

المادة 103

يخضع لنظام الإذن إحداث المطار أو توسعته أو تغييره . ويخضع لنظام الامتياز تدبير المطار أو جزء منه أو إحدى منشآته أو استغلاله أو هما معا . الباب الثاني : نظام الإذن

المادة 104

تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره المشار إليه في المادة 103 أعلاه إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية . يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تن…

المادة 105

عند معاينة اختلالات أو نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان ، يتم وقف الإذن لمدة لا تتجاوز السنة ، تضمن في قرار التوقيف ، تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقيف للسماح للمعني بالأمر بتسوية هذه الاختلالات أو النواقص . وإذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص ، يسحب الإذن . وفي حالة العكس يتم وضع حد لإجراء توق…

المادة 106

يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة . غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع

المادة 107

يكون الامتياز ، الممنوح وفقا للمادة 106 أعلاه ، موضوع اتفاقية تنص بوجه خاص على ما يلي : - الغرض من الامتياز؛ - مضمون الممتلكات الممنوح الامتياز فيها ، وعند الاقتضاء ، القواعد الجارية على الممتلكات المرجعة والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز؛ - المدة التي لا يمكن أن تقل عن عشر ( )10 سنوات ولا تزيد عن عشرين ( )20 سنة قابلة…

المادة 108

يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني . وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي : -1 مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها وإعادة تأه…

المادة 109

يجوز للإدارة المختصة ، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف ، أن تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا : -1 لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أو لم يقم بذلك بعد انصرام أجل جديد حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد…

المادة 110

لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار أو إحدى منشآت المطار ، محل امتياز التدبير ، من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني

المادة 111

إذا كان من اللازم أن يحتل المطار ، لحاجيات نشاطه ، منطقة تقع داخل الملك العمومي ، ترتب على الإذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الأرضية التابعة للملك العمومي الضرورية للنشاط المذكور ، مع مراعاة الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي . ويمنح الإذن في الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الإذن أو الامتياز

المادة 112

في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب ، يتمتع المستفيد منه ، طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه ، ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك . لا يجوز رهن المنشآت والبن…

المادة 113

لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليه في المادة 112 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز في إطار اندماج شركات أو ضمها أو انفصالها ، بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية - 29 - المذكورة ، بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والممتلكات…

المادة 114

في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة ، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه ، لأجل تحصيل ديونهم ، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز

المادة 115

عندما يوضع حد الامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز ، يجب إشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون ، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها لتمكين الدائنين المذكورين ، عند الاقتضاء ، من اقتراح إحلال شخص آخر محل المستفيد من الامتياز…

المادة 116

تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 117

يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو بالنظام العام . يدرج المنع المذكور في نشرة معلومات تتعلق بالملاحة الجوية

المادة 118

يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعينة طبقا للمادة 99 أعلاه على «شهادة المطار» مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . تحدد إجراءات منع شهادة المطار والتخلي عنها وكذا سحبها وإرجاعها بنص تنظيمي

المادة 119

يمكن فتح المطارات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني

المادة 120

يجوز للإدارة المختصة أن تأذن ، وفق بعض الشروط المبينة في الإذن ، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية . وتسمى المواقع المأذون فيها مطارات مدنية ذات استعمال محدود . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات استعمال المطارات ذات الاستعمال المحدود والمتطلبات التقنية التي يجب أن تستجيب لها

المادة 121

لا يجوز لطائرة أن تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أومن مطار ذي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاذ . غير أن للإدارة المختصة أن تأذن ، مؤقتا ، باستعمال أرض أو موقع مماثل لنزول طائرة أو إقلاعها ، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 122

لا تقدم خدمات المناولة الأرضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معتمدين لهذا الغرض . وتسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الاعتماد إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يثبتون توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية…

المادة 123

تفيد حسب مدلول هذا الباب ، المصطلحات التالية : التموين : أنشطة تخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المطارات وقفا للقوانين الجاري بها العمل؛ التوزيع : أنشطة توزيع وقود الطائرات وفقا للقانون الجاري بها العمل؛ موزع : كل حامل لرخصة استغلال مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطاقة مكلف ببيع الوقود لمستغلي الطائرات ، قبل ولوج المجالات ال…

المادة 124

تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطار بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تضمينها في نص تنظيمي . للتزود بالوقود ، يجب على مستغلي الطائرات اقتناء الوقود من أحد الموزعين مكلف ببيع الوقود الذي يتم إيصاله إلى ممون معين عند مدخل المطارات . عندما تكون…

المادة 125

تبقى عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات والموزعين والممونين وفق مقتضياتها وشروطها إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن تكون عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطابقة للالتزامات العملية المشار إليها في المادة

المادة 126

يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة ، وفق شروط محددة بنص تنظيمي ، بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات . ويجب عليه أن يخبر وبصفة دورية السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنظيم المطار وأن يقدم لها ، عند الطلب ، كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطه . الباب الخامس : التزامات المستعملين

المادة 127

يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار . وإذا لم يسرع مالك الطائرة أو مستغلها في السعي للقيام بعمليات الإزاحة ، اتخذت تلقائيا سلطة المطار المختصة أو ممثلها المسؤول عن الحركة الجوية في المطار ، جميع التدابير المفيدة لإخلاء المدرجات أو أشرطة ال…

المادة 128

يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة ، مستغل المطار المعني أو مدبره . ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة . القسم الثالث : ارتفاقات الملاحة الجوية الباب الأول : أحكام عامة

المادة 129

تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى «ارتفاقات الملاحة الجوية» قصد ضمان سلامة الملاحة الجوية

المادة 130

تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي : أ) ارتفاقات إخلاء تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛ ب) ارتفاقات راديو كهربائية تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛ - 33 - ج) ارتفاقات تصوية تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضيع بأنظمة مرئية أو راديو كه…

المادة 131

تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه ، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه ، إن اقتضى الحال ، على الرأي الاستشاري للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير . يجب أن ينص المخطط المذكور بوجه خاص على المناطق التي يتم فيها منع أو إزالة أو تغيير البناءات والأسيجة والمزارع والعوا…

المادة 132

يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المشار إليه في المادة 131 أعلاه في الجريدة الرسمية وطيلة مدة البحث العمومي . غير أن هذا المنع يتوقف بقوة القانون عند انصرام أجل سنتين بعد تاريخ…

المادة 133

يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض . ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه ، حسب الحالة

المادة 134

تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية ، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتصوية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية يتم تحديدها بنص تنظيمي . الباب الثاني : مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية

المادة 135

يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني : أ) التصوية بالنهار أو بالليل أو التصوية بالنهار والليل لجميع العوائق التي تراها خطيرة على الحركة الجوية ، بما في ذلك الأجزاء غير المستعملة من مساحة التحركات داخل مطار من المطارات؛ ب) وضع الأنظمة المرئية أو الراديوكهربائية للمساعدة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية؛ ج) إزالة أو تغيير كل جهاز مرئي من شأنه أن يحدث التباسا مع أنظمة المساعدة المرئية على الملاحة الجوية

المادة 136

تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجدران الخارجية وعلى السطوح

المادة 137

تلقى مصاريف إقامة علامات التصوية الجوية واشتغالها وصيانتها على كاهل محدث أو مستغل العوائق المشار إليها في المادة 131 أعلاه . القسم الرابع : الملاحة الجوية الباب الأول : حركات الطائرات

المادة 138

يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية المغربية فوق التراب المغربي بكل حرية مع مراعاة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية الأجنبية فوق التراب المغربي أو أن تنزل به عملا بالاتفاقات التي أبرمها المغرب أو بإذن خاص ومؤقت تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 139

لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات والأذون وجميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية في مجال سلامة الطائرات والملاحة الجوية . تحدد بنص تنظيمي قائمة التجهيزات ومواصفاتها وكذا قائمة الشهادات والأذون وكل الوثائق الأخرى المطلوبة وكذا إجراءات تسليمها وسحبها والاعتراف بمعادلتها

المادة 140

يجب على كل طائرة تتحرك أو توجد فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية وفقا للمقتضيات الدولية في هذا الشأن ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تكون قواعد الجو والحركة الجوية وكذا نظام الأضواء والإشارات ودلالتها مطابقة لمقتضيات الأنظمة الدولية في هذا المجال

المادة 141

يجب على كل ربان قائد طائرة ، أن يتخذ ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى الإشارات المذكورة ، كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطابقة لها . يجب ألا تستعمل الإشارات إلا للأغراض المقررة لها . ويمنع استعمال إشارة أخرى قد تخلق التباسا مع الإشارات المذكورة

المادة 142

يجوز للإدارة المختصة ، لأسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أو حماية البيئة ، أن تعتبر أي جزء فوق التراب المغربي «منطقة محظورة» أو «منطقة مقننة» . ولها كذلك أن تعتبر «منطقة خطيرة» أي منطقة تمارس فوقها بعض الأنشطة التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الحركة الجوية . تتم الإشارة إلى المناطق المحظورة والمقننة والخطيرة وحدودها…

المادة 143

يجب على الطائرات التي حدد لها مسار معين والتي تعبر التراب المغربي ، دون نية نزول به ، أن تتبع المسار المذكور وأن تعمل على بيان هويتها بواسطة إشارات عند مرورها - 36 - فوق النقط المعينة لهذا الغرض إذا كان عليها التزام بذلك . ويجب عليها كذلك أن تنزل بأقرب مطار دولي إذا صدر لها أمر بذلك . يمكن أن تلزم كل طائرة من طرف السلطة المكلفة…

المادة 144

يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة أن تفرض النزول ، بمطار تعينه لهذا الغرض ، على كل طائرة مدنية تحلق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقولة للاشتباه بأن الطائرة المذكورة تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . ويمكنها كذلك ، أن توجه إليها كل التعليمات قصد وضع حد للخروقات المذكورة . ي…

المادة 145

يجب على كل طائرة تدخل الى التراب المغربي أو تغادره : -1 أن تتبع لاجتياز الفضاء الجوي المغربي المسار الجوي المعين لها من لدن مصالح مراقبة الحركة الجوية؛ -2 أن تستعمل عند الإقلاع والوصول مطارا دوليا . غير أن بعض فئات الطائرات ، نظرا إلى طبيعة استغلالها ، يمكن أن تعفيها السلطة المكلفة بالطيران المدني من استعمال مطار دولي حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 146

يجب أن تتقيد كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أو تغادره وطوال مدة إقامتها فيه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بجميع القوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل بالمغرب ولا سيما الأحكام المتعلقة بدخول الطاقم والمسافرين والبضائع وكذا الإجراءات الواجب القيام بها . تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني في نشرات معلومات الطيران المعلومات الواجب على الطاقم والمسافرين الإدلاء بها عند وصول الطائرات ومغادرتها

المادة 147

يجوز للإدارة المختصة : -1 أن تمنع أو تنظم نقل أجهزة التقاط الصور الجوية واستعمالها على متن الطائرات أثناء تحليقها فوق مجموع أو بعض التراب المغربي؛ - 37 - -2 أن تحصر نشاط مستغلين أجانب أو تمنع مزاولة نشاطهم على التراب الوطني مؤقتا أو نهائيا عندما تشكل طائراتهم خطرا على السلامة الجوية . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 148

يجب على مستغلي الطائرات التي تقوم برحلات مصدرها جهات معروفة بخطورتها أن يقوموا طبقا للنظام الصحي الدولي بالمعالجة الصحية والتطهيرية لطائراتهم

المادة 149

يمنع القيام بما يلي ، إلا بإذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني ، يسلم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي : -1 التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ -2 التحليق فوق التراب المغربي بطائرة يمكن أن تحلق دون ربان؛ -3 التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية محملة بمواد خطيرة خارج القانون الدولي الخاص بالطيران المدني . الباب الثاني : خدمات الملاحة الجوية

المادة 150

يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديوكهربائية الجوية ومعلومات الأرصاد الجوية والبحث والإنقاذ ومعلومات الملاحة الجوية . تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها . وتحدد هذه السلطة شروط…